درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ان من يحرم للحج انما يعد نفسه للاجتناب عن جميع ما يحرم عليه حال الاحرام، ومن يقبل العرض انما يقبل هذه اللوازم بنفسه، فيلزمه التنبه على حاله لئلا يصدر منه ما يوجب الكفارة ولو سهواً كما يقبل ما يمكن ان يعرض عليه اضطراراً.وهذا حال من يحرم لا بعرض الحج عليه بل بمقتضى تمكنه المالي بلا فرق وهذا امر غير مرتبط بمقام عرض الحج فان ما يلزم على الباذل ببذله هو عرض الحج بعرض نفس الحج باعماله ونسكه، وهو ما ينصرف اليه العرض والبذل، وما يمكن ان يعرض على المبذول عليه في الحج يمكن ان يعرض عليه في غير الحج، وان كان في حال الاحرام يحتاج الى التفات اكثر بما يقتضيه كونه محرماً، وهذا امر خارج عما يتعارف في بذل الحج. ومعه لا يتم الالتزام باقوائية السبب بعد كونه مقدماً عليه بقبول البذل. ومن الإضطرار بالاختيار فهو لا ينافي الاختيار. ومعه فلا يبعد قوة القول بكون الكفارات مطلقاً على المبذول له دون الباذل.واما كون بعض موجبات الكفارات من اللوازم العادية للحج. فانها من اللوازم التي اقدم عليها المبذول له باختياره الحج واحرامه، ومما لا يرتبط بالباذل، وهو وان كان سبباً لا يقاع المبذول اليه في حالة الاحرام ومعرضية عروض موجبات الكفارات الا ان هذه السببية لا تحرز كونها اقوى من سببية المباشر، ولا يفيد عدم توسط الاختيار بالنسبة اليه في مثلها بعد كونه اصل المعرضية بالاختيار.

هذا، لكنه ربما يقال: ان المقام ليس صغرى الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

وذلك: لان البذل بنفسه وبمجرده يوجب تحقق الاستطاعة ووجوب الحج بمقتضاها على المبذول اليه، ولا اختيار له في رده وقبوله.

وعليه فان الباذل هو السببب في فعلية التكليف بالحج بالنسبة الى المبذول اليه ولازمه التلبس بالاحرام، وثبوت ما يلزم عليه في حاله.

وعليه، فان كل ما كان له اختيار في فعله وتركه من محرمات الاحرام وانما ياتي به عامداً وعالماً فيترتب عليه عقوبته، ولا دخل للباذل فيه، واما ما ليس بين المبذول اليه وبينه توسط اختيار وانما صدر عنه اضطراراً فما المانع من ترتب كفارته على الباذل، لعدم دخل المبذول اليه.

فيه: نعم، ما ليس من اللوازم العادية ‌لهذا السفر الخاص ـ اي الحج ـ بل يمكن ان يقع فيه في كل وقت وسفر غير الحج مثل ما لو اتلف مال الغير بغير اختيار في حال النوم؛ فانه و ان ليس بينه و بين الاتيان به توسط اختيار، الا انه اذا اتفق في الحج، فيما انه ليس من اللوازم العادية للحج والسفر الحج، فانه لا دخل للباذل فيه، واما ما كان الاتيان به من اللوازم العادية لسفر الحج، واما وقع منه لا باختياره فلا مانع من ترتب الكفارة على الباذل.

بل يمكن نفي ما صدر منه من موجبات الكفارة ‌جهلاً عن هذا المقام بادعاء انه يلزمه مع المبادرة الى السفر تحصيل العلم به واما ما وقع فيه اضطراراً وياتي بموجب الكفارة ‌في حال الاضطرار فان في كون ضمانه على الباذل وجه قوي.وهذا هو مراد سيدنا الاستاذ من التفصيل في المسألة ولعله هو وجه تردد صاحب العروة (قدس سره) ومن تبعه من اعلام محشي كلامه.