درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

واما الفرع الثاني من المسألة.

وهو ما افاده صاحب العروة: «واما الكفارات، فان اتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه، وان اتى بها اضطراراً او مع الجهل والنسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره، ففي كونه عليه او على الباذل وجهان.»[1]

قال السيد الخوئي (قدس سره):«اما الكفارات: فان كانت مختصة بحال العمد كما هو الغالب، وقد اتى موجبها عامداً فلا ينبغي التأمل في انها عليه، اي على المبذول له، لوضوح خروجها عن مفهوم عرض الحج، وعدم تعهد الباذل لها حسب الفرض. وان كانت اعم من العمد و غيره ككفارة الصيد وقد اتى بها ناسياً او جاهلاً فكذلك.

وان ذكر في المتن ان فيها وجهين لما عرفت من اختصاص عرض الحج بعرض نفس الحج باعماله ونسكه، دون ما هو خارج عنه الذي هو امر اتفاقي قد يكون وقد لا يكون، فبذل الحج بعنوانه لا يشمل مثل ذلك مما هو خارج عن الحقيقة الا ان ينص عليه حين البذل، وهذا ظاهر.»[2]

والظاهر انه لا خلاف بينهم في لانه لو أتى بموجب الكفارات عمداً اختياراً كان على المبذول له.واما اذا أتى بها اضطراراً او مع الجهل او النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره، ففي كونه علي المبذول له او علي الباذل فقد عرفت تردد صاحب العروة فيه.وتبعه في هذا التردد اكثر اعلام محشي كلامه.وافاد السيد الخوئي في حاشيته كما عرفت في شرحه عدم وجوبه على الباذل وافاد المحقق العراقي (قدس سره):

« أقواهما عدم الوجوب على الباذل لأن هذه عقوبات مترتبة على فعله الواجب عليه فلا يرتبط بالباذل وتوهم الملازمة بين الإذنين في المتلازمين ممنوع جدا كما عرفت كتوهم كون السبب في إسناد الفعل إلى غيره أقوى فيترتب عليه عقوبته إذ هو كما ترى.»[3]

وفي القبال: افاد السيد الاصفهاني (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة «ففي كونه عليه او على الباذل وجهان»:

«لا يخلو ثانيهما ـ وهو وجوبه على الباذل ـ من قوة»

وافاد السيد الشيرازي: «اقواهما الثاني ـ وهو وجوبه على الباذل ـ»‌

وعمدة الوجه على كونه على المبذول له:ان عرض الحج انما هو عرض الحج باعماله ونسكه دون ما هو خارج عنه الذي هو امر إتفاقي قد يكون وقد لا يكون، فان بذل الحج بعنوانه لا يشمل ما هو خارج عن حقيقه البذل. كما عرفت في كلام السيد الخوئي (قدس سره) وقد افاد السيد الحكيم (قدس سره) بان البذل لا ينصرف الى ما يشمل مثله.وعمدة الوجه لكونه على الباذل:ان بالنسبة الى الكفارات التي لا اختيار للباذل في الاتيان بها ولا يصدر عنه عامداً وعالماً، فان الموجب لابتلاء المبذول له بها هو الباذل؛ اذ لو لا بذله الموجب لوجوب الحج عليه لا يبتلي بمثلها والاذن في الشيء اذن في لوازمه، او ان السبب هنا اقوى من المباشر كما عرفت نفيهما في كلام المحقق العراقي (قدس سره) فتشمله قاعدة الاتلاف او الضرر و....وقد فصل السيد الاستاذ (قدس سره):«الأقوى التفصيل بين ما إذا كان الإتيان بالموجب من اللوازم العادية للسفر و الإتيان بالحج، فتكون على الباذل، لأنه مسبّب فيكون ضامنا. و ما إذا كان الإتيان به ليس كذلك فتكون على المبذول له لعدم الوجه في وجوبها على الباذل، كما لا يخفى. فهو نظير ما لو أتلف المبذول له مال الغير اختيارا فإن ضمانه عليه لا على الباذل.

و هكذا الحكم فى الاتيان بموجب الكفارة لا عن عمد و اختيار، فإنه تكون الكفارة على الباذل لو كان الاتيان به من اللوازم العادية للحج. و لا تكون عليه لو لم يكن الإتيان به كذلك، إذ لا موجب لذلك، كما هو واضح. فهو نظير ما لو أتلف مال الغير بغير اختيار في حال النوم فإن الضمان عليه لا على الباذل، و هو واضح. فالتفت.»[4]

وظاهره رجوع التفصيل الى مطلق الكفارات والمعيار فيه كونها من اللوازم العادية للحج وعدم كونها منها.ويمكن ان يقال:ان من يحرم للحج انما يعد نفسه للاجتناب عن جميع ما يحرم عليه حال الاحرام، ومن يقبل العرض انما يقبل هذه اللوازم بنفسه، فيلزمه التنبه على حاله لئلا يصدر منه ما يوجب الكفارة ولو سهواً كما يقبل ما يمكن ان يعرض عليه اضطراراً.وهذا حال من يحرم لا بعرض الحج عليه بل بمقتضى تمكنه المالي بلا فرق وهذا امر غير مرتبط بمقام عرض الحج فان ما يلزم على الباذل ببذله هو عرض الحج بعرض نفس الحج باعماله ونسكه، وهو ما ينصرف اليه العرض والبذل، وما يمكن ان يعرض على المبذول عليه في الحج يمكن ان يعرض عليه في غير الحج، وان كان في حال الاحرام يحتاج الى التفات اكثر بما يقتضيه كونه محرماً، وهذا امر خارج عما يتعارف في بذل الحج. ومعه لا يتم الالتزام باقوائية السبب بعد كونه مقدماً عليه بقبول البذل. ومن الإضطرار بالاختيار فهو لا ينافي الاختيار. ومعه فلا يبعد قوة القول بكون الكفارات مطلقاً على المبذول له دون الباذل.واما كون بعض موجبات الكفارات من اللوازم العادية للحج. فانها من اللوازم التي اقدم عليها المبذول له باختياره الحج واحرامه، ومما لا يرتبط بالباذل، وهو وان كان سبباً لا يقاع المبذول اليه في حالة الاحرام ومعرضية عروض موجبات الكفارات الا ان هذه السببية لا تحرز كونها اقوى من سببية المباشر، ولا يفيد عدم توسط الاختيار بالنسبة اليه في مثلها بعد كونه اصل المعرضية بالاختيار.هذا، لكنه ربما يقال: ان المقام ليس صغرى الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. وذلك:لان البذل بنفسه وبمجرده يوجب تحقق الاستطاعة ووجوب الحج بمقتضاها على المبذول اليه، ولا اختيار له في رده وقبوله.وعليه فان الباذل هو السببب في فعلية التكليف بالحج بالنسبة الى المبذول اليه ولازمه التلبس بالاحرام، وثبوت ما يلزم عليه في حاله.وعليه، فان كل ما كان له اختيار في فعله وتركه من محرمات الاحرام وانما ياتي به عامداً وعالماً فيترتب عليه عقوبته، ولا دخل للباذل فيه، واما ما ليس بين المبذول اليه وبينه توسط اختيار وانما صدر عنه اضطراراً فما المانع من ترتب كفارته على الباذل، لعدم دخل المبذول اليه. فيه: نعم، ما ليس من اللوازم العادية ‌لهذا السفر الخاص ـ اي الحج ـ بل يمكن ان يقع فيه في كل وقت وسفر غير الحج مثل ما لو اتلف مال الغير بغير اختيار في حال النوم؛ فانه و ان ليس بينه و بين الاتيان به توسط اختيار، الا انه اذا اتفق في الحج، فيما انه ليس من اللوازم العادية للحج والسفر الحج، فانه لا دخل للباذل فيه، واما ما كان الاتيان به من اللوازم العادية لسفر الحج، واما وقع منه لا باختياره فلا مانع من ترتب الكفارة على الباذل.بل يمكن نفي ما صدر منه من موجبات الكفارة ‌جهلاً عن هذا المقام بادعاء انه يلزمه مع المبادرة الى السفر تحصيل العلم به واما ما وقع فيه اضطراراً وياتي بموجب الكفارة ‌في حال الاضطرار فان في كون ضمانه على الباذل وجه قوي.وهذا هو مراد سيدنا الاستاذ من التفصيل في المسألة ولعله هو وجه تردد صاحب العروة (قدس سره) ومن تبعه من اعلام محشي كلامه.

[1] العروة الوثقي-جماعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائی اليزدی، ج4، ص405.
[2] مستند العروة الوثقي، الشيخ مرتضي البروجردي، ج1، ص186 و 187.
[3] العروة الوثقي-جماعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائی اليزدی، ج4، ص405.
[4] المرتقى إلى الفقه الأرقى، السيد محمد الروحاني، ج‌1، ص123.