درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ومنها: ما رواه الكليني عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال:

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) - إلى أن قال: - وسألته عن البرصاء ؟ فقال: قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ، وكان المهر يأخذه منها.[1]

ومدلولها: ان الامام (عليه السلام) جعل مناط الرجوع وعلته تدليس من زوجها لانه خدع الزوج بتدليسه اياها وارائتها علي خلاف الواقع، فمقتضي عموم التعليل رجوع كل من خدع وتضرر الي الذي خدعه.

والرواية معتبرة، لان الامر في السهل عندنا ليس بصعب وتم توثيقه في محله، ورفاعة بن موسي النحاس وثقه الشيخ في الفهرست و النجاشي والعلامة وابن شهرآشوب؛ وهو من الطبقة الخامسة.هذا مع انه نقل الرواية ابن ادريس في السرائر نقلاً من كتاب نوادر احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام)، وقد مر في محله تمامية اسناد ابن ادريس الي كتاب البزنطي.ومنها: ما رواه عن عدة من اصحابنا، سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها. قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ.

و رواها محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، مثله، إلا أنه قال، إما ذا ت قرابة أو جارة له. و اسناده اليه صحيح (سواء کان ابن عثمان او ابن عيسي).[2]

فالروايه معتبره بطريق الکليني وطريق الصدوق.ومنها:ما رواه الصدوق باسناده، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟

قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.[3]

والروايه صحيحه. ومنها:ما رواه الشيخ في التهذيبين وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب و إسناده عن الحسين بن سعيد جميعا، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ؟

قال: ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها، الحديث.[4]

واسناد الشيخ اليهما صحيح. وداود بن سرحان الكوفي وثقه النجاشي والعلامة؛ وهو من الطبقة الخامسة فالرواية صحيحة.ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد ( بريد )، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال:

في كتاب علي ( عليه السلام ) من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.[5]

والقاسم الذي روي عن محمد بن مسلم هو القاسم بن بريد بن معاوية العجلي بقرينة نقل فضالة بن ايوب عنه، والقاسم بن يزيد في متن التهذيب في النسخة المطبوعة اشتباه. وهو ممن وثقه النجاشي والعلامة؛ وهو من الطبقة الخامسة.فالرواية صحيحة ايضاً.هذا كما انه وردت اخبار في رجوع المحكوم عليه الي شاهد الزور لو رجع عن شهادته وكذب نفسه الصريحة في ان العلة للحكم بالرجوع الغرر وفيها اخبار صحاح.هذا. ثم ان مقتضي هذه الاخبار ان لم تكن قاعدة الغرور وان المغرور يرجع علي من غره يقول مطلق وعلي نحو العموم الا انها شواهد علي الاستناد الي القاعدة في ابوابها. اما الاجماع:فان العمدة في وجه القاعدة في كلمات كثير من الاعلام هو الاجماع. قال المحقق البجنوردي في القواعد الفقهية:

«الثالث: الإجماع على رجوع المغرور إلى الغار بمقدار الضرر الذي أوقعه الغار فيه. ولا خلاف بينهم في ذلك، وإن كان خلاف ففي بعض موارد تطبيق القاعدة على صغرياتها من دون تشكيك في أصل الكبرى. مثلا ربما يقع الخلاف في أنه إذا كان الغار جاهلا ومشتبها، مثلا مدح بنتا بأنها جميلة ولها ثروة كثيرة ولكن باعتقاد أنها كذلك لسماعه من الناس في حقها وتصديقه إياهم مع أنها ليست كذلك، فاغتر المغرور بمدحه وبذل لها مهرا كثيرا للطمع في مالها وجمالها، فظهر أنها ليست كذلك، فهل في مثل هذا المورد يصدق الغار على الذي أوقعه في هذه الخسارة أم لا ؟. وأنت خبير بأن هذا الخلاف لا دخل له في إنكار الكبرى فالإنصاف أن الفقيه المتتبع في موارد تطبيق هذه القاعدة لا يجد بدا إلا من تصديق تحقق هذا الإجماع ووجوده، ولكن حيث أنه من المحتمل القريب أن يكون المتفقون معتمدين على تلك الرواية المشهورة وإن كان مدركهم غير صحيح عند جماعة أخرى الذين ينكرون وجود تلك الرواية، أو كانوا معتمدين على مدرك آخر وعلى هذه الاحتمالات، فلا يكون من الإجماع المصطلح في الأصول الذي بنينا على حجيته.»[6]

واشكال مدركية هذا الاجماع وان كان اشكال قوي الا ان كلامه ككلام غيره انما يدل علي تحقق شهرة عظيمة للقاعدة المذكوره، وهذه الشهرة تتكفل جبر ضعف الرواية المشهورة اذا كانت رواية كما هو ظاهر كلماتهم، ومع عدم كونها رواية فان هنا شهرة عظيمة فتوائية ولو ثبت تحققها بين قدماء الاصحاب كانت بنفسها وجهاً ودليلاً علي القاعدة.هذا ثم ان هنا وجهاً اخر لاعتبار القاعدة وهو العمدة وهي السيرة العقلائيه وان كان منقولاً في كلمات بعض الاعلام.وتقريبه:ان بناء العقلاء في جميع امورهم ومن جملتها معاملاتهم. انه لو تضرروا بواسطة ‌تغرير الغير اياهم، يرجعون فيما تضرروا الي الغار وياخذون منه ما يتضررون، وهذا امر دائر شايع بينهم من دون نكير لاحد منهم.

 


[1] وسائل الشيعه، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج21، ص212، ابواب العيوب و التدليس، باب2، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعه، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج21، ص213، ابواب العيوب و التدليس، باب2، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعه، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج21، ص213، ابواب العيوب و التدليس، باب2، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعه، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج21، ص213، ابواب العيوب و التدليس، باب2، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعه، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج21، ص214، ابواب العيوب و التدليس، باب2، ط آل البيت.
[6] القواعد الفقهيه، السيد البجنوردي، ج1، ص272.