درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وافاد بالنسبة الى الحكم الوضعي: فافاد بانه لو التزمنا تأثير الرجوع وجوازه في أمثال المقام، فلا شبهة في ثبوت الضمان بالنسبة الى التصرف في المال المبذول وكذا نظائره. واما لو التزمنا بعدم تأثيره وبقاء البذل والاذن الى اتمام العمل.

فقد يقال بعدم الضمان:لثبوت الاذن في التصرف بالبذل ووجوب الحج بمقتضاه، وهو يقتضي عدم احترام المال المبذول. وكذا الكلام في النظائر.واورد عليه:بانه لا ملازمة بين وجوب البذل ووجوب التصرف في المبذول وبين نفي الضمان الثابت بالاتلاف، فلا يدل احدهما على نفي الاخر.

ووجهه: ان الوجوب والالزام شرعاً في البذل او في التصرف في المال المبذول أعم من عدم احترام المال، ومثل له بمثل البذل عنه المخمصة، فانه مضمون على التصرف فيه بالاكل.

وافاد في مقام النتيجة: ان بالنسبة ‌الى الرهن فان رجوع الباذل للرهن عن اذنه لا اثر له وضعاً ولا يقتضي الضمان.

كما ان رجوع المعير للزرع والغرس يترتب عليه الاثر ويقتضي الضمان واستلزام الاخلاء الضرر انما ينتج عدم ثبوت الضمان ويكون دليل الضرر حاكماً على قاعدة السلطنة.وافاد بانه يترتب عليه الاثر تكليفاً حتى مع لزوم الضرر.والرجوع عن الاذن في الصلاة في ارضه انما يترتب عليه الاثر تكليفاً ووضعاً، فتبطل الصلاة معه ويكون المصلي ضامناً في تصرفه.

والمقام من هذا القبيل: فان رجوع الباذل عن بذله في المقام ـ اي بعد الاحرام ـ يترتب عليه الاثر وضعاً وتكليفاً، فيبطل الحج، ويضمن التصرف في المبذول.

ثم انه (قدس سره) ذكر موارد لتأثير الرجوع عن الاذن: منها: اذا اذن الزوج للزوجة في الحج، ثم رجع عن اذنه، فان كان قبل احرامها، فيترتب عليه الاثر

وان كان بعد احرامها، فلا يترتب على رجوعه اثر.

ووجهه: ان وجوب الاتمام بالاحرام انما يمنع عن وجوب اطاعة الزوج.

ومنها: اذا اذن المولى لعبده في الحج او الاعتكاف، ثم رجع عن اذنه، فان كان قبل الاحرام في الحج، وقبل اليوم الثالث في الاعتكاف، لترتب على رجوعه الاثر من حرمة ‌الحج والاعتكاف وبطلانهما.

وان كان بعد الاحرام في الحج وبعد دخول اليوم الثالث في الاعتكاف فهنا قولان يبتنيان على ان منفعة الحج والاعتكاف من المنافع المملوكة او انها ليست منها.

فعلى الاول: يحرم الحج والاعتكاف وبطلان ايضاً كما لو رجع الباذل للصلاة.

وعلى الثاني: فان وجوب الاتمام فيهما انما يمنع عن وجوب اطاعة المولى.

وظاهره اختيار الاول فيؤثر الرجوع مطلقاً وضعاً وتكليفاً.

ومنها: اذا اذن في دفن الميت في ملكه، ثم عدل بعد الدفن، فانه لو لم يؤد نقل الميت الى مكان آخر الى محذور، فانما يؤثر الرجوع وضعاً وتكليفاً.

وان ادى الى هتك حرمته ففي جواز العدول اشكال، لاحتمال اهمية حرمة ‌الهتك من محذور الدفن في ارض غيره خصوصاً مع ان حرمة‌ الهتك لا يختص بالمباشر بل انها عامة حتى لصاحب الارض.ولذلك يشكل النقل حتى لو دفن في ارض بغير اذن مالكه لاطراد المحذور فيه ايضاً.هذا تمام ما افاده في الاشباه والنظائر. واما بالنسبة الى خصوص المقام.فان صاحب العروة (قدس سره) توقف عن الحكم بجواز الرجوع في البذل بعد الاحرام، مع التزامه على جواز الرجوع فيما لو اذن في الصلاة في داره ـ وقد تقدم منه في كتاب الصلاةـ ولعل وجه توقفه في هذه المسألة: التمسك بقاعدة الغرور في المقام التي يدل عليها،مضافاً الى الاجماع في الجملة.

النبوي المرسل المشهور: المغرور يرجع الى من غرّه.[1]

وما ورد في تدليس الزوجة، من رجوع الزوج الى المدلس: معللاً بقوله (عليه السلام): «كما غرَّ الرجل وخدعه».[2]

ومقتضى هذه الادلة وان كان عموم الحكم برجوع المغرور الى الغار مطلقاً وفي جميع الموارد.الا انه ليس بناء الاصحاب على العمل بها كلية، ولذلك يشكل الاخذ بعموم دليلها.كما انه يمكن المناقشة فيه:ان الايقاعات لا توجب تغريراً للغير لانها انشاءات بحتة، ليس فيها حكاية ولا دلالة تصديقة، ولا تتصف بصدق ولا كذب.فاذا رجع الباذل عن بذله، لم ينكشف من رجوعه خلاف ما دل عليه انشاء الوعد.ثم استدرك ما افاده بقوله:نعم، اذا ظهر من قوله او فعله انه لا يخلف في وعده ولا يرجع عنه فان رجوع تغرير للمبذول له، وايقاعاً له في الغرور والتغرير في هذه الصورة انما يكون بذلك القول او الفعل، لا بنفس الوعد.وعليه فان مع الالتزام بعموم القاعدة، ولزوم العمل بها لكان مقتضاه: التفصيل بين ان يكون اعتماد المبذول له على قول الباذل او فعله الدالين علي بقائه على وعدۀ.وبين ان يكون اعتماد المبذول له على مجرد الوعد.ولا مجال للرجوع في الاول، لحصول التغرير، ولا بأس بعموم القاعدة في مثل المقام. واما بناءً على الثاني، لجاز رجوعه عن البذل في المقام، ثم اورد اشكالاً آخر:وهو ان الغرور انما يصدق اذا كان الغار قاصداً للايهام من اول الامر بل الظاهر اختصاص الخديعة بذلك، ففي هذه الصورة فانما يضمن الغار وادعي بناء العقلاء‌ وسيرتهم وكذا السيرة المتشرعة‌ على الضمان ومؤاخذة الغار بتغريره.واما لو لم يكن قاصداً للايهام وايقاع المغرور في خلاف الواقع، ففي البناء على الضمان اشكال.لعدم وضوح الدليل فيه، وعدم ثبوت بناء العقلاء والمتشرعة على ذلك.ويمكن ان يكون المورد من هذا القبيل، لان الباذل حسب الفرض ليس في مقام ايقاع المبذول له في خلاف الواقع، بل عرض عليه ما يوجب عدم تمكنه من بذله.ثم افاد (قدس سره) بانه يمكن ان يقال:ان ظاهر الاصحاب في مبحث الفضولي فيما لو رجع المالك على المشتري عموم الحكم لصورة علم الغار وجهله.وبناء الاصحاب على ذلك وان كان غير قابل للاستناد اذا كان الدليل قاصراً، خصوصاً اذا لم يكن في البين اجماع، وقد اختلفت انظارهم في وجه الرجوع.الا انه ايضاً من الوجوه المحتملة في المقام.وافاد السيد الخوئي (قدس سره) في ذيل قوله صاحب العروة:«وفي جواز رجوعه عنه بعده ـ اي رجوعه عن بذله بعد الدخول في الاحرام ـ وجهان:قال في بيان الوجهين:«من قاعدة ‌السلطنة ‌كما عرفت. ومن أنّه ــ كما قيل ــ يجب عليه الإتمام بعد الشروع في الإحرام فتركه غير مقدور ومعه لا أثر للعدول عن البذل، إذ لا يسوغ للمالك تفويت هذا الواجب على المكلف قياساً للمقام على ما ذكروه في باب الصلاة من أنَّ من أذن لغيره في الصلاة في ملكه ليس له الرجوع بعد الشروع في الصلاة لوجوب الإتمام عليه وحرمة القطع.»وقد اورد على الوجه الاخير:«أقول: أما الحكم في المقيس عليه فقد تقدم البحث عنه في كتاب الصلاة مستقصى، وقلنا: إنّه لا دليل على حرمة القطع ومع تسليمه فالمتيقن منه غير المقام مما يتمكن معه من الإتمام، فإنَّ عمدته الإجماع غير الشامل لمثل ذلك. وأما في المقيس أعني ما نحن فيه فيرد عليه:

أولاً: أنَّ الاستطاعة كما أنّها شرط حدوثاً شرط بقاء أيضاً، ومن ثمّ تقدم أنّه لو سرق ماله أثناء الطريق أو بعد التلبس بالإحرام بحيث لم يكن له زاد وراحلة إلى نهاية الأعمال كشف ذلك عن عدم الوجوب من أول الأمر، فعلى ضوء ذلك لو رجع الباذل وانعدمت الاستطاعة البذلية بقاء سقط الوجوب بسقوط شرطه.

بل كشف عن عدم انعقاد إحرامه من أول الأمر وأنَّ الأمر المتعلق به كان خيالياً لا واقعياً، فالرجوع عن البذل مانع عن وجوب الإتمام لا أنَّ وجوب الإتمام مانع عن الرجوع.وبالجملة: الإحرام الصادر منه كان بعنوان حجّة الإسلام حسب الفرض ولم ينعقد كما عرفت ولم يكن ناوياً للندب ليجب عليه الإتمام ولو متسكعاً، ولا دليل على العدول بنيته عن الفرض إلى الندب ليستقر عليه وجوب الإتمام كما لا يخفى.

وثانياً: سلمنا وجوب الإتمام إلا أنَّ وجوبه على المحرم لا يلازم تصرفه في المال المبذول له كي لا يجوز للمالك الرجوع عن بذله لجواز الإتمام ولو متسكعاً أو بالاستيهاب أو الاستقراض من شخص آخر، فالتكليف المتعلق بهذا الشخص لا يمنع عن سلطنة الباذل على ماله لعدم التنافي بين الأمرين بوجه، إذ لا مانع من تأثير الرجوع المستلزم لحرمة التصرف في المال المبذول له وبين وجوب الإتمام حسبما عرفت.

نعم، المصارف التي يتحملها المحرم في سبيل الإتمام مضمونة على المالك، إذ الإذن في الشيء إذن في لوازمه عرفاً والأمر به أمر بها والأمر موجب للضمان في اللازم كالملزوم، فبعد الإذعان باستلزام الإحرام للإتمام ـ كما هو مقتضى التسليم ـ فالأمر به من الآمر الملتفت إلى الملازمة أمر بالإتمام فيستوجب الضمان لا محالة.

لكن الضمان شيء وعدم جواز الرجوع عنالبذل شيء آخر ولا ملازمة بينهما بوجه، إذ لا مانع من عدم إذنه في التصرف في شخص العين المبذول له وفي عين الحال يكون ضامناً لقيمة المصارف المتحملة في سبيل الإتمام كما هو ظاهر.هذا وربما يستدل للمقام بقاعدة الغرور، حيث إنَّ الباذل هو الذي أغر المحرم وأوقعه في معرض الإتمام والمغرور يرجع إلى من غره.وفيه:

أولا: أنَّ هذه القاعدة لا أساس لها، إذ ليس لها مدرك صحيح عدا النبوي المشهور: «المغرور يرجع إلى من غره»، وما ورد في تدليس الأمة وتزويجها من رجوع الزوج إلى المدلّس معللاً بقوله:

«كما غرَّ الرجل وخدعه». لكن الأخير ضعيف بمحمد بن سنان وضعف النبوي ظاهر.

فهذه القاعدة لم تثبت بعنوانها على نحو الكبرى الكلية إلا إذا ساعدها الدليل من ناحية أخرى كما في المقام، حيث عرفت أنَّ الإذن في الملزوم إذن في اللازم، فالأمر بالإحرام أمر بالإتمام ــ لو سلمنا الملازمة بينهما كما عرفت ــ فتكون مصارف الإتمام مضمونة على المالك الباذل الراجع عن إذنه بملاك اقتضاء الأمر للضمان لا بملاك رجوع المغرور إلى من غرّه.

مضافاً: إلى منع صدق الغرور في المقام، فإنّه متقوم بعلم الغار وجهل المغرور، وواضح أنَّ رجوع الباذل المبحوث عنه في المقام أعمّ من علمه وجهله

إذقد لا يعلم به فيكون بانياً على البذل إلى نهاية الأعمال لكنه أخبر بعدإحرام المبذول له بتلف أمواله مثلاً بحيث يضطر إلى الرجوع عن بذله من غيرأن يعلم به سابقاً ليصدق الغرور.»[3]

وقد افاد (قدس سره) في حاشيته على العروة في المقام:

«الظاهرهو الجواز، وعلى المبذول له الإتمام إذا كان مستطيعاً فعلاً، وعلى الباذل ضمان ما يصرفه في الإتمام.»[4]

وحاصل ما افاده:انه (قدس سره) افاد بانه لا وجه لتنظير المقام بمورد الرجوع عن الاذن في الصلاة.

وذلك: لان في باب الصلاة اذا اذن ثم رجع بعد الشروع في الصلاة، فانه يلزم قطع الصلاة ولا دليل على حرمة القطع.

ومع التسلم فان حرمته انما كانت فيما يتمكن من الاتمام، لان عمدة الدليل على حرمة ‌القطع عندهم الاجماع، والمتيقن منه الحرمة‌ اذا تمكن من اتمام الصلاة والمفروض في المقام عدم تمكنه من ذلك. هذا في النظير واما في المقام فلا وجه للالتزام بعدم جواز رجوع الباذل بعد الاحرام وان وجوب اتمام الحج لا يمنع عن جواز الرجوع وذلك:

اولاً:لان الاستطاعة شرط لوجوب الصلاة حدوثاً وبقاءً ومع رجوع الباذل انعدمت الاستطاعة البذلية بقاءً فيسقط وجوب الحج بسقوط شرطه.

وانه كما اذا سرق ماله في اثناء الطريق او بعد التلبس بالاحرام بحيث لم يكن له زاد و راحلة، كشف ذلك من عدم وجوب الحج عليه من اول الامر فكذا في المقام، بل يكشف في المقام عن عدم انعقاد احرامه من اول الامر، وان الامر المتعلق بحجه الموجب لتلبسه بالاحرام كان خيالياً لا واقعياً. وبالجملة، ان الاحرام الصادر منه كان بعنوان حجة الاسلام ولم ينعقد ولم يكن ناوياً للندب ليجب عليه الاتمام، ولو متسكعاً.ولا دليل على العدول بنيته عن الفرض الى الندب حتى يستقر عليه وجوب الاتمام، فلا يجب عليه الاتمام في الفرض.وحسب تعبيره (قدس سره) ان الرجوع عن البذل مانع عن وجوب الاتمام، لا ان وجوب الاتمام مانع عن الرجوع.

وثانياً:ان مع التسلم، والالتزام بوجوب الاتمام، فان وجوبه لا يلازم تصرفه في المال المبذول ليمنع عن جواز الرجوع للباذل، لإمكان الاتمام بالتسكع او الاستيهاب او الاستقراض.

وبالجملة: ان التكليف المتعلق بالمبذول له لا يمنع عن سلطنة الباذل على ماله، لعدم التنافي بين الامرين.

ثم اختار (قدس سره): بان المصارف التي يتحملها في سبيل اتمام الحج، مضمونة على الباذل.

ووجهه:ان الاذن في الشيء اذن في لوازمه عرفاً، والامر والاذن في التصرف في المبذول للحج من الامر الملتفت امر واذن بالاتمام فيوجب الضمان وافاد في مقام النتيجة: ان الضمان شئ وعدم جواز الرجوع عن البذل شئ آخر ولا ملازمة بينهما هذا.

وقد عرفت ان ما إستدل به لثبوت الضمان من أن الإذن في الشيء اذن في لوازمه:قد افاد السيد الحكيم فيما مر من كلامه في تحقيق الحكم التكليفي في المسألة ان التمسك بالقاعدة المذكورة لا يفيد في هذه الجهة ـ اي جهة التكليف ـ لان البحث في المقام في جواز رجوع المالك عن اذنه وعدمه وحرمة ‌اتمام الصلاة وعدمها، لا في تحقق الاذن في الاتمام حتى يستدل على تحقق الاذن بالقاعدة المذكورة.

واساس نظره (قدس سره): ان مع الالتزام بكون الاذن في الشيء اذناً في لوازمه، لا يقتضي ذلك، عدم جواز رجوع الباذل تكليفاً.

واما في جهة الوضع، فانه (قدس سره) انما تعرض فيه بالنسبة الى التصرف في المبذول من ناحية الباذل بعد رجوعه عن اذنه وانه يقتضي الضمان ولم يتعرض لما افاده السيد الخوئي (قدس سره) من ضمان ما يصرفه المبذول له لإتمام حجة؛ بل انه يجب عليه ترك التصرف في المبذول بمجرد رجوع الباذل. كما ان الظاهر تغاير نظر العَلَمَين، من جهة ان بعد رجوع الباذل وتلبس المبذول له بالاحرام قبله:افاد السيد الخوئي بانه ينتفي شرط وجوب الحج بالنسبة الى الباذل وهو الاستطاعة البذلية برجوعه، ومعه لا وجوب للحج بالنسبة اليه ولا امر، بل هو تخيل الامر فلا ينعقد احرامه من اول الامر، فهو كمن كان لا يحرم من الابتداء.واما السيد الحكيم (قدس سره) افاد بان بعد رجوع الباذل، فان امكن له اتمام الحج ولو متسكعاً او بالاستدانة وامثالها لزمه ذلك، وان لم يتمكن فيجري عليه حكم المحصور، ويكون لازمه انعقاد الاحرام منه، وانه يلزمه الخروج عنه بما سياتي بالنسبة الى المحصور.هذا ثم ان بالنسبة الى جريان قاعدة الغرور:فان اساس كلام السيد الخوئي عدم تمامية القاعدة من جهة عدم تمامية دليلها.كما انه اورد على الاستدلال بها في مثل المقام مع التسلم ان الغرور انما يتقوم بعلم الغار وجهل المغرور، وفي مثل المقام اي رجوع الباذل عن بذله، فهو اعم من علمه وجهله، اذ قد لا يعلم الباذل به بانه كان بانياً على البذل الى نهاية الأعمال، لكن عرض له ما يمنعه عن ذلك كتلف امواله بحيث يضطر الى الرجوع عن بذله فلا يصدق الغرور بالنسبة اليه.واما السيد الحكيم (قدس سره) فظاهره عدم الاشكال في دليل القاعدة، بل اورد على الإستدلال بها في المقام، تارة من جهة عدم تمامية المقتضي للاستدلال بها من حيث دلالتها، وهو الاشكال في الاخذ بعموم دليلها وانه ليس بناءُ الاصحاب على العمل بها كلية.

وتارة: قصور المقام عن شمول القاعدة لها في فرض الإلتزام بشمولها.

لوجهين:

1 ـ ما افاده من ان الايقاعات لا توجب تغريراً، واذن الباذل وبذله ايقاع لا يتصف بالصدق والكذب فلا يتم تصوير التغرير فيه.

2 ـ الاشكال في صدق التغرير في المقام من جهة ان التغرير انما يصدق اذا لم يكن الغار قاصداً للإيهام.

كما انه تنبه على امرين ايضاً:

1 ـ انه لو كان اعتماد المبذول له في قبول البذل على قول الباذل او فعله الدال على بقائه على وعده، وليس اعتماده على مجرد وعده، لامكن القول بصدق الغرور في مثل المقام.

2 ـ ان ظاهر الاصحاب في مبحث الفضولي فيما اذا رجع المالك على المشتري عموم الحكم لصورة علم الغار وجهله، ومعه لأمكن القول بصدق الغرور في المقام ولو لم يكن الغار قاصداً للإيهام.

وان كان (قدس سره) لا يلتزم بالامر الاول من جهة‌ عدم صدق التغرير اذا لم يكن الغار قاصداً للإيهام.كما لا يلتزم بالامر الثاني من جهة ان ظاهر الاصحاب في عموم الحكم لصورة علم الغار وجهله لم يكن عن اجماع معتد به.كما انه (قدس سره) افاد عدم استبعاد بناء العقلاء وكذا المتشرعة على قاعدة الغرور، الا انه صرح بامكان ثبوته في خصوص ما اذا كان الغار قاصداً للإيهام، وانه لا يشمل مثل المقام.

 


[1] مستندالعروه الوثقی، الشيخ مرتضی ابروجردی، ج1، ص183.
[2] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج21، ص220، أبواب العيوب والتدليس في النکاح، باب7، ط آل البيت.
[3] مستند العروة الوثقي، الشيخ مرتضي البروجردي، ج1، ص181 و 183.
[4] العروة الوثقي-جماعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائی، ج4، ص403.