درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وعمدة الاشكال لما ذهب اليه فيه امران:

1 - ان ما سلكه (قدس سره) في الاستبصار من حمل قوله (عليه السلام): «بل هي حجة تامة» في صحيحة معاوية بن عمار على صحة ما اتى به من الحج وانها اعم من الكفاية لاتصاف الحج الندبي بالصحة والتمامية ايضاً ودفع تنافيه بذلك مع صحيحة الفضل بن عبدالملك، ورواية ابي بصير:

خلاف لظاهر الصحيحة.

وذلك: لان السؤال في الصحيحة انما يكون عن اجزاء ‌الحج البذلي عن حجة السلام وجواب الامام (عليه السلام) «بل هي حجة تامة» راجع الى هذه الحيثية. اي تام في الكفاية والاجزاء ولا يقبل الحمل على الحج الندبي.

هذا مع تنافي الصحيحة حسب ما سلكه من الحمل بما دل على تحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج بالبذل، المستلزم لاجزائه عن حجة الاسلام، وقد مر انها هي العمدة من الدليل على الاجزاء ‌في المقام.

2 - ان رواية ‌الفضل بن عبدالملك ورواية ابي بصير الدالتين على عدم الاجزاء‌ عند يساره بعد ذلك معرض عنهما لدى الاصحاب مع كونهما بمرآهم ومنظرهم، ولا خلاف من احد في المسألة في كفاية الحج البذلي. وليسا مستندين لعدم الاجزاء الا عند الشيخ في خصوص كتاب الاستبصار.

واعراض المشهور يوجب الوهن في الرواية ولا سيما اذا كان بين القدماء من الاصحاب فضلاً عن اعراض الكل ومنهم الشيخ (قدس سره) في غير الاستبصار.فالاجزاء‌ هو الوجه في المسألة ولا يتم التعبير عنه بالاقوى الموهم لقوة القول بعدمه. قال صاحب العروة:«مسأله 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان.

ولو وهبه للحج فقبل، فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض، وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم، أو بعد تصرف الموهوب له.»[1]

اما الفرع الاول من المسأله:وهو قوله: «يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام».

والظاهر انه لا اشكال فيه ولا خلاف، لان البذل علي سبيل الاباحة لا يوجب انتقال الملكية الي المبذول له، بل المال باق علي ملك مالكه والناس سلطون علي اموالهم. ومعه لجاز له الرجوع عن بذله. وان کان علي سبيل التمليک، ـ وان لا نلتزم به ـ فلا اشكال فيه لجواز الرجوع في الهبه مادامت العين باقية ولم يقصد القربة ولم يكن بذي رحم، وسياتي مزيد كلام فيه.وقد افاد المحقق كاشف الغطاء في حاشيته علي كلام السيد في المقام:

«الجواز محل نظر مطلقا، ولاسيما بعد الاحرام.»[2]

والظاهر تفرده فيما افاده.

الفرع الثاني:قوله: «وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان»:

قال السيد الحكيم (قدس سره) في تقريب الوجهين:«أحدهما: أنه وعد، والوعد لا يجب الوفاء به، كما يقتضيه قاعدة السلطنة على النفس والمال.

وأما الثاني فقد يوجه: بأنه إذا شرع في الاحرام فقد وجب عليه الاتمام، فيكون تركه غير مقدور، فلا أثر للعدول عن البذل.

ونظيره: ما ذكر - في من أذن لغيره في الصلاة في ملكه -: من أنه بعد الشروع في الصلاة لا أثر لمنع المالك، كما أشار إلى ذلك بعض مشايخنا في رسالة الحج.

وفي حاشيته على المقام ذكر:«أن أقوى الوجهين عدمه».[3]

ومراده من بعض مشايخه المحقق النائيني (قدس سره) فانه في حاشيته علي كلام السيد في المقام افاد بان: «اقواهما عدمه.» اي اقوي الوجهين عدم جواز الرجوع.

وتبعه في ذلك السيد الاصفهاني، والسيد الشيرازي، حيث التزما بعدم الجواز والتعبير عنه بان «أقويهما العدم» في كلام السيد الاصفهاني. وفي كلام السيد الشيرازي«الأظهر العدم».


[1] العروة الوثقي-جماعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائي اليزدي، ج4، ص403 و 404.
[2] العروة الوثقي-جماعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائي اليزدي، ج4، ص403.
[3] مستمسك العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبايي الحكيم، ج10، ص139 و 140.