درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وعليه فيلزم ان يقال: انه لو علم حصول ما علق عليه نذره في عامه او يترقب حصوله بحسب العرف والعادة بمعنى كونه مما يرجى حصوله عقلائياً، فان وجوب النذر على نحو الواجب المعلق ـ بمعنى فعلية الوجوب ـ يمنع عن تحقق الاستطاعة في عامه لو فرض حصولها بعد نذره.واما لو لم يكن له علم بحصوله ولم يترقب حصوله عرفاً فلا وجه لمانعية نفس الوجوب عن تحقق الاستطاعة.ولا وجه لتقييد حصول ما علق عليه نذره بان لا يكون بعد خروج الرفقة او التمكن من السير ـ الذي يعد من المقدمات القريبة للحج ـ لان حصول الشرط انما يكون مانعاً حتى بعد ذلك اي خروج الرفقة.نعم لو حصل الشرط بعد سيره الى الحج بحيث لا يتمكن معه من الوصول الى عرفة، فانه لا وجه لعدم وجوب الحج لعدم قابلية تمكنه في الصرف في النذر، فلا يمكن في المقام تصوير مانعية النذر لوجوب الحج.ومما ذكرنا قد ظهر:عدم تمامية ما افاده السيد الحكيم (قدس سره) من عدم وجوب الحج مع جهله بحصول الشرط وعدم كفاية ما أتي به عن حجة الاسلام.وذلك: لان في ظرف الجهل لا يتمكن من صرف القدرة‌ في النذر وكان في نظره ولو من باب الخطاء في التطبيق تمکنه من الاتيان بالحج فقط وصرف القدرة فيه وفي مثله يشكل الالتزام بعدم كفاية ما أتى به عن حجة الاسلام هذا بالنظر الى نذر زيارة الحسين عند قدوم مسافره على نحو الواجب المعلق. وقد عرفت انه يلزم تقييد ما افاده صاحب العروۀ من منع الوجوب عن حصول الاستطاعة بترقب وقوع الشرط قبل عدم امكان صرف القدرة في النذر. واما فيما لو نذر زيارة الحسين عند قومه على نحو الواجب المشروط، فان الوجوب في النذر وان لم يكن فعلياً فليس مانعاً عن تحقق الاستطاعة عند صاحب العروة، الا انه التزم على نفسه بواجب في ظرف حصول الشرط ويمكن حصول هذا الشرط في عامه او في القابل.و وجوبه يقتضي وجوب مقدماته عقلاً كما افاده السيد الحكيم فلو علم او ترقب حصول الشرط في عامه عرفاً، فانه يجب عليه تحصيل مقدماته او التحفظ على ما عنده من التمكن لأداء منذوره في ظرفه وعدم كون الوجوب فعلياً لا يمنع عن ذلك.ففي هذا الصورة ايضاً انما يجري عين ما جرى في النذر على الواجب المعلق، بان مع ترقب حصول الشرط عرفاً في عامه والتمكن من الاتيان بمنذوره في ظرفه فانما يمنع وجوبه عقلاً عن تحقق الاستطاعة. فالوجه في المسألة عدم تمامية التفريق بين الصورتين كما افاده صاحب العروة وعدم تمامية إطلاق القول بتقدم النذر فيهما. بل الوجه تقدم النذر ومنعه عن تحقق الاستطاعة فيما يترقب حصول الشرط عرفاً في عامه وتمكنه من الاتيان بالنذر حين العلم بحصوله.هذا، واما ما دفع في الكلمات ومن جملتها ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) من تصوير الواجب المعلق، فانه قد حقق في الاصول تمامية تصوير الواجب المعلق على ما صوره صاحب الفصول، من فعلية الواجب واستقبالية الواجب في قبال الواجب المشروط الذي كان نفس الوجوب فيه مشروطاً بتحقق الشرط.وتصوير الواجب المعلق على نحو اشتراط الوجوب على نحو الشرط المتأخر لو تم، فانه لا اثر له فيما هو المهم في بحث الواجب المعلق؛ والواجب المعلق نحو من الواجب المشروط الا ان الأشتراط فيه انما يكون في متعلق الإنشاء ومتعلق المعنى الايقاعي، وفي المشروط المصطلح يكون في نفس الانشاء والمعنى الايقاعي، كما صوره السيد الحكيم (قدس سره).قال صاحب العروة:

مسألة 34: إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: حج وعلي نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه.

وكذا لو قال: حج بهذا المال وكان كافيا له ذهابا وإيابا ولعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها، من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها، ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا، ولا بين كون الباذل موثوقا به أو لا على الأقوى.

والقول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف، كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به.

كل ذلك: لصدق الاستطاعة، وإطلاق المستفيضة من الأخبار، ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا.

ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب، وكذا لو لم يبذل نفقة عياله، إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا.»[1]

استدل صاحب العروة لوجوب الحج عند بذل الزاد والراحلة سواء كان على نحو التمليك او الاباحة، بصدق الاستطاعة و اطلاق الاخبار المستفيضة. وقد استدل له في الكلمات بالاجماع. قال صاحب الجواهر (قدس سره):وكيف كان فلو بذل له زاد وراحلة ونفقة له بأن استصحب في الحج و أعطي نفقة لعياله إن كانوا، أو قيل له حج وعلي نفقتك ذهابا وإيابا ونفقة عيالك، أو لك هذا تحج به وهذا لنفقة عيالك، أو أبذل لك استطاعتك للحج، أو نفقتك للحج وللإياب ولعيالك، أو لك هذا لتحج بما يكفيك منه وتنفق بالباقي على عيالك، ونحو ذلك.

وجب عليه الحج من حيث الاستطاعة إجماعا محكيا في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرهما إن لم يكن محصلا، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة.»[2]

 


[1] العروة الوثقي-جامعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائی اليزدی، ج4، ص398 و 399.
[2] جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي الجواهری، ج17، ص261.