درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

قال صاحب العروة: مسألة 28 يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال ، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة .

وكذا لو حصل عليه دين قهرا عليه ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ ، وأما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحج.[1]

افاد السيد الخوئي (قدس سره):«اذ الاستطاعة شرط لوجوب الحج الذي هو سهم لتمام الاعمال، فلابد من بقائها واستمرار ها الي نهايتها، فهي شرط في البقاء كالحدوث بمناط واحد.ونتيجة ذلك:

انه لو تلف الزاد او الراحلة بعد حصولهما و لوفي اثناء الطريق او اثناء العمل بحيث لا يتمكن من اتمام العمل عن الاستطاعة كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من اول الامر.»[2]

كما انه افاد في ذيل قول صاحب العروة (قدس سره): «وكذا لو حصل عليه دين قهراً، كما اذا اتلف مال غيره خطاً...».‌

«فيجري عليه حكم الدين بشوقه المتقدمة من انه قد يكون حالاً مطالباً او غيره واخري موجلاً يثق بادائه أو لا. وقد تقدم ان الدين بنفسه لا يكون مانعاً عن الاستطاعة الا مع المزاحمة المختصة ببعض الفروض فيتقدم الدين حينئذ لكونه اهم كما تقدم. هذا في الاتلاف خطاً. واما الاتلاف عمداً فلا ينبغي الشك في انه كاتلاف نفس الزاد والراحلة عامداً موجب لاستقرار الحج لعدم جواز تقويت الاستطاعة بعد فعلية التكليف وان كان الواجب متاخرا.

وبالجملة: ان لم تكن مزاحمة قدم الحج والا قدم الدين مع الالتزام باستقرار الحج لدي الاتلاف العمدي.»[3]

ويمكن ان يقال:انه قدمر ان الاستطاعة تتحقق بالتمكن الفعلي من الزاد والراحلة وكل ما يحتاج اليه حتي يعود الي موطنه مضافاً الي ما يحتاج اليه في معاشه الضرورية. وعليه فلو اتفق انتفاء تمكنه في اثناء الطريق، او في حال الاشتغال بالاعمال بحيث لا يتمكن من الاتمام، فلا تتحقق الاستطاعة وان تخيل تحققها. هذا مما لا كلام فيه.وكذا انه لو اتلف تمكنه عمداً فانما يستقر الحج علي ذمته لمامر من لزوم التحفظ علي ما حصل له من الاستطاعة. ومثله ما لو اتلف مال الغير عمداً الموجب لضمانه بحيث لا يمكن منه الا بصرف مؤونة الحج فيه.وهذا ايضاً لا كلام فيه وقدمر بحثه. انما الكلام فيما اذا اتفق تلف ما عنده بعد وصول الي مكة وبعد الاحرام او حين الاعمال واتي بحجه ولو متسكعاً، فهل يعد حجه حجة الاسلام أو لا؟

فربما يقال: انه لو احرم بنية حجة الاسلام، او بوصف كونه مستطيعاً ولا يستلزم الاتمام الحج بالنسبة اليه، لكان ما اتي به حجة الاسلام، وذلك لانه يلزمه الخروج من الاحرام خصوصاً اذا احرم باحرام الحج، ولا دافع لهذا اللزوم الا الحرج ومعه فلو اتي بالاعمال ولو متسكعاً ولكن لا علي حد لزوم الحرج لايبعد القول بكونه من حجة الاسلام، لانه بدء بالعمل مستطيعاً وبنية حجة الاسلام.

فلو امكنه اتمام الاعمال بوجه يشكل عدم عده من حجة الاسلام.

نعم، بعد الاحرام بعمرة التمتع لو اتفق تلف ما عنده من الزاد ولايتمكن بعده من اتمام التمتع والاحرام بالحج فبما انه يمكنه تبديل عمرته بالمفردة، فان كاشفية تلف ما عنده عن عدم استطاعته ينافي ان يعد حجه من حجة الاسلام، وان كان لا يبعد ذلك لمامر؛ وان كان يقتضي الاحتياط الاتيان بحجة الاسلام بعد ذلك، لو اتفق له حصول الاستطاعة.

وسياتي تتمة ذلك في المسالة اللاحقة. قال صاحب العروة (قدس سره)مساله 29إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة، فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لا ؟ وجهان، لا يبعد الإجزاء، ويقربه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام ودخول الحرام أجزأه عن حجة الإسلام، بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضا.

 


[1] العروة الوثقي-جامعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائی اليزدی، ج4، ص390 و 391.
[2] مستند العروة الوثقي، الشيخ مرتضي البروجردي، ج1، ص144 و 145.
[3] مستند العروة الوثقي، الشيخ مرتضي البروجردي، ج1، ص145.