درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ويمكن ان يلاحظ فيما افاده:

انه (قدس سره) التزم سابقاً بعدم التفاوت بين الحج المندوب وحجة الاسلام ماهية وانه لا فرق بينهما غير اقتران الاول بالترخيص في الترك، والثاني بعدم الترخيص فيه وعدم الالتفات بهذه الجهة لا يضر، واليك نص ما افاده:

«ولا يكاد يضر تخلفه ـ اعتقاده باقتران المندوب بالترخيص في الترك واقتران الواجب بعدم الترخيص فيه ـ في تحقق العبادة المتقوم بالاتيان بذات المأمور به مع قصد القربة وكلا الامرين متحققان حسب الفرض.»[1]

وفي المقام ايضا انما يعتقد ان ما اتي به مندوب، لفرض اعتقاده بعدم فورية الواجب من الحج، ومعه فما وجه عدم اجزاء ما اتي به عن حجة الاسلام.

هذا مع:

انه انما يتميز الفعل العبادي بالقصد اذا لم يكن متشخصاً بحسب ما مر منا من ظرف اتيانه، وفي مثل المقام الذي يصدر الحج عن المستطيع، ولم يبادر قبله بحجة‌ الاسلام، فانه يكفي في تشخصه بحجة الاسلام ولا يضره قصد المنافي لعدم اعتبار قصد الوجوب في صحة‌ العبادة حسب الفرض؛ وكان المورد ايضاً من موارد الاشتباه في التطبيق.

فما اضر به من ان الامر الفعلي لم يقصد، وما قصد غير الامرالفعلي لا يضر بالاجزاء‌ لعدم تقوم ما فعله بالقصد بعد تشخيصه في نفسه وبحسب ظرف وجوده وتحققه.

فلا فرق بين هذا المقام وبين الصورتين السابقتين.

نعم، ان مع تسلم عدم الاجزاء حسب ما افاده اخيراً امكن الالتزام بصحة الفعل المندوب بالترتب حسب ما قرره (قدس سره).

ولكنه لا نحتاج الى الوجه المذكور بعد تمامية الالتزام بالاجزاء‌كما امكن القول به فيما لو حج المستطيع نيابة بحسب القاعدة.

قال صاحب العروة:

مسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة، أو باعه محاباة كذلك؟

وجهان: أقواهما العدم، لأنها في معرض الزوال إلا إذا كان واثقا بأنه لا يفسخ.

وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحما، فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع.

ويمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث إن له التصرف في الموهوب فتلزم الهبة.[2]

وفيما افاده في المقام مسئلتان:الاولى:

انه يعتبر في الاستطاعة ملكية الزاد والراحلة، وهذه الملكية هل يلزم ان تكون مستقرة او تكفي في تحققها الملكية المتزلزلة؟

نذكر فيها احتمالان:

1 - احتمال عدم كفايتها، لان الملكية غير المستقرة تكون في معرض الزوال فلا تحرز في موردها ملكية الزاد و الراحلة لتتحقق به الاستطاعة.

2 - كفايتها في تحقق الاستطاعة.

وقرر الاول هو الاقوى. الا انه استثنى منه ما اذا كان واثقاً بعدم الفسخ الراجع الى كونه واثقاً باستقرار الملكية.

وذهب جماعة‌ من اعلام محشي العروة الى ان الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة، ملكية معلقة بعدم الفسخ فتكون مراعى بعدم الفسخ، وبتبعه تكون الاستطاعة ايضاً مراعى، فان لم يفسخ فيما بعد استقرت والا كشف عن عدم تحققها.

قال السيد الاصفهاني (قدس سره):

«كونها مراعي بعدم الفسخ لا يخلو من قوة، فان فسخ قبل تمام الأعمال كشف عن عدم الإستطاعة»

وافاد السيد الخوانساري (قدس سره):« كونه مراعى بعدم الفسخ لا يخلو من قوة فإن فسخ قبل تمام الأعمال كشف عن عدم الاستطاعة وكذا لو فسخه بعد إتمام الحج كشف عن عدم كونه حجة الإسلام.»

 


[1] مستند العروة الوثقي، الشيخ مرتضي البروجردي، ج1، ص141.
[2] العروة الوثقي-جامعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائی اليزدی، ج4، ص389 و 390.