درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

كما ظهر تمامية ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في هذا المقام من عدم قابليته للتقييد وعدم ترتب اثر له بخلاف ما افاده هناك في ذيل مسألة 9 من تصوير التقييد كتصوير الخطأ في التطبيق في المقام.

كما قد ظهر:

ان ما افاده صاحب العروة (قدس سره) في ذيل المسألة من أنه لو علم باستطاعة وتخيل عدم فورية الحج الواجب واتى به بقصد الأمر الندبي فلا يجزي عنه بعنوان حجة الاسلام.

لا يمكن المساعدة عليه:

لمامر من كفاية الاتيان بطبيعة الحج في ظرف وجوبه وان لم يقصده او لم يتوجه اليه والحج الصادر من المكلف في مفروض المسألة حجٌ صادرٌ في ظرف استطاعة، غيرُ مسبوقٍ بما ينطبق عليه حجة الاسلام فهو اول حج اتى به بعد استطاعته.

وليس في مورد الا قصده الامر الندبي وهو لا يضر لعدم دخل القصد في تحقق العنوان بعد كفاية تشخيصه بمامر من ظرف الاتيان وهذا ما نرى القول بالإجزاء فيه من جميع من الاعلام معللاً بكونه من موارد الخطأ في التطبيق كالسيد الفيروز آبادي والسيد محمد تقي الخوانساري وغيرهم (قدس سره اسرارهم)

ثم ان السيد الخوئي (قدس سره) التزم بعدم الاجزاء في المقام بوجه آخر غير ما استدل به صاحب العروة (قدس سره):

قال في ذيل قول صاحب العروة:

«واما لو علم بذلك ـ اي بتحقيق الاستطاعة ـ وتخيل عدم فوريتها فقصد الامر الندبي فلا يجزي لرجوعه الى التقييد.»

قال:«لا لذلك، بل لان الامر الفعلي لم يقصد وانما قصد الامر الندبي المترتب على مخالفة الامر الفعلي.»وافاد في التقريرات:

«لا لما علله في المتن من رجوعه الى التقييد لما عرفت آنفاً من انه لا اثر لتقييد في امثال المقام، بل لأجل انه مع الالتفاوت الى الاستطاعة وتوجه الامر الوجوبي اليه فقصده الامر الندبي والحال هذه قصد حجة اخرى مغايرة مع حجة الاسلام وان كان منشأه تخيل عدم الفورية.

ولا شك ان تلك الحجة مأمور بها ايضاً بامر واقعي لكن لا في عرض الامر بحجة الاسلام بل في طوله وبنحو الخطاب الترتبي.

حيث انه غير مشروط بعصيان الأهم بل بمجرد تركه ولو عن عذر والتعبير عن الشرط بالعصيان على ما هو المتداول في الألسن مبني على الغلبة لا خصوصية فيه.

وقد ذكرنا في الاصول ان مجرد الاذعان بامكان الترتب كاف في التصديق بوقوعه بمقتضى إطلاقات الادلة فيؤمر في المقام بحجة الاسلام اولا وعلي تقدير تركها فبالحج الندبي.

ومن ثم لو حج المستطيع نيابة يحكم بصحة النيابة وان كان آثماً في ترك حج نفسه مع إلتفاته.

وعليه فهذا الحج الندبي الصادر منه وان كان صحيحاً بمقتضى الامر الترتبي على ماعرفته الا انه طبيعة اخرى مغايرة لحجة الاسلام ولا دليل على اجزائه عنه بوجه كما هو ظاهر جداً.

ومما ذكرنا يتضح لك الفرق الواضح بين هذه الصورة وبين الصورتين السابقتين المذكورتين في المتن اعني ما لو حج ندباً معتقداً عدم الاستطاعة او غافلاً عنها، حيث حكمنا فيها بالاجزاء عن حجة الاسلام حتى مع القصد بنحو التقييد بخلاف المقام.

اذ بعد ان لم يكن معنى معقولاً للتقييد حسبما تقدم فمرجع قصده الى قصد الامر الفعلي غير انه اشتبه في التطبيق فتخيل انه استحبابي فقصده، وقدعرفت ان هذا غير ضائر بتحقيق العبادة.

وبما ان الامر الفعلي المقصود انما هو الامر بحجة الاسلام لعدم كون الامر الندبي في عرضه ـ بل في طوله حسبما عرفت ـ فهو في الحقيقة قاصد لحجة الاسلام وان لم يعلم به فيجزي بطبيعة الحال.

وهذا بخلاف المقام:

اذ هو ملتفت الى كونه مأمور بحجة الاسلام ومع ذلك لم يقصده باعتقاد عدم الفورية، وان كان معذوراً في اعتقاده فمثله غير قاصد لحجة الاسلام بالضرورة، وانما قصد امراً اخر في طوله بنحو الخطاب الترتبي حسبما عرفت، وهو غير مجز عن حجة الاسلام بوجه.»[1]

 


[1] مستند العروة الوثقي، الشيخ مرتضي البروجردي، ج1، ص142 و 143.