درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وبالجملة:

ان اساس اشكال اعاظم المحشين على صاحب العروة: ان عدم جواز التصرف فيما حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج لا يتوقف على عدم التمكن الفعلي من المسير، بل لو علم بتمكنه فيما بعد او احتمله، استقر الحج على ذمته ويجب عليه حفظ ما عنده.

حتى انه لو اعتقد عدم التمكن وتصرف ثم انشكف خلافه امكن القول باستقرار الحج عليه، كما عرفت في كلمات العلمين السيد الاصفهاني والسيد الخوانساري (قدس سرهما.)

والنقطة التي اوجبت ايراد هذه الاعلام، في كلام صاحب العروة (قدس سره) حكمه بجواز التصرف بما يخرجه عن الاستطاعة، قبل ان يتمكن من المسير، فان ظاهره جواز التصرف اذا علم بتمكنه فيما بعد فضلاً عن احتماله، وان الضابطة في عدم الجواز عنده التمكن الفعلي من المسير.

ولعل صاحب العروة (‌قدس سره) التزم به حيث يرى تسالم الاصحاب على جواز اذهاب الاستطاعة قبل خروج الرفقة، فانما يدل ذلك بالتمكن من المسير ولو حصل ذلك قبل خروج الرفقة.

ومع ذلك وقع كلامه مورد هذه الاشكالات من الاعلام.

ومركز البحث ونقطة الاشكال في المقام، ان المعتبر في الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج، التمكن المالي، اذا حصل معه التمكن من المسير، والتمكن من الأتيان بالحج بقطع المسافة كصحة البدن. وكذا التمكن من الخروج مع الرفقة، وامثاله مما يعتبر في تحقق الاستطاعة ووجوب الحج في سنتها.

و الاساس بين جميع ما يعتبر فيها التمكن المالي بان يكون عنده مال يفي بالحج مضافاً الى مصارفه الضرورية الحضرية.

فلو فرض حصول المال له في سنته، ويرى امكان حصول ساير الجهات فيها، اي في زمان الخروج الى الحج والموسم فلا محالة يستقر وجوب الحج عليه بل يكون وجوب الحج عليه فعلياً بناءً على الالتزام بالواجب المعلق.

ومع عدم الالتزام به يجب عليه حفظ القدرة والاتيان بالمقدمات المفوتة لئلا يفوت الواجب عنه في وقته.

وعند خروج الرفقة، او عند حصول اشهر الحج، يصير الواجب فعلياً بناءً على الالتزام بالواجب المعلق، ويصير الوجوب فعلياً بناءً على عدم الالتزام به، لان مع خروج الرفقة وعند اشهر الحج فانما يتحقق جميع ما يعتبر في الاستطاعة، ومعه يصير الوجوب فعلياً.

والاختلاف هنا انما نشأ من هذه الجهة اي ان الاستطاعة بقول مطلق وهو التمكن المالي مع ساير ما يعتبر فيها من الجهات لا تتحقق عند جماعة الا عند خروج الرفقة واما قبله فلا فعلية لوجوب الحج.

ولذا يمكنه التصرف في ماله بما يخرجه عن الاستطاعة.

وانما يرى صاحب العروة (قدس سره) تحقق الاستطاعة‌ كذلك بالتمكن من المسير، ولو قبل خروج الرفقة. واما قبله بما ان الوجوب لا يكون فعلياً، فجاز له التصرف في ماله بما يخرجه عن الاستطاعة. واما اعاظم محشي العروة، فان نظرهم على تحقق الاستطاعة عندحصول المال والعلم بحصول ساير الجهات المذكورة في سنته، بل احتمال حصولها.

وانما عبرنا عن مرادهم بامكان حصولها، بان لا يرى في حال حصول المال مانعاً عن حصول سائر الشرائط.

فبامكان حصولها اما ان يكون الوجوب اي وجوب الحج فعلياً ـ بناءً على الالتزام بالواجب المعلق¬ـ

واما ان يجب عليه الاتيان بالمقدمات المفوتة، ومن جملتها حفظ القدرة على الحج، بالتحفظ على ما عنده من المال.