درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

قال صاحب العروة (قدس سره):

مسالة 21: إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص أم لا ؟ وجهان أحوطهما ذلك وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه أو لا.[1]

اذا علم مقدار مصرف الحج ولا يعلم كمية ما عنده من المال بانه هل يكفي لمصرفه أم لا؟

أو علم كمية ما عنده ولا يعلم مقدار مصرف الحج.

فان الشبهة في الصورتين موضوعية في الشبهات الموضوعية.

والتزم صاحب العروة بان الفحص احوط ولا يفتي بوجوبه، وهذه الشبهة جارية بعينها في كتابي الخمس والزكاة اذا شك في بلوغ ما عنده حد النصاب والتزموا هناك ايضاً بعدم وجوب الفحص.

ووجهه انه لا دليل على وجوب الفحص في هذه الموارد، فيلزم الرجوع الى الاصول العملية الشرعية والعقلية كالبراءة والاستصحاب اي استصحاب عدم بلوغ المال حد النصاب.

وذلك لاطلاق ادلة هذه الاصول وعدم قيام دليل على وجوب الفحص واختصاص عدم الرجوع اليها قبل الفحص بالشهبات الحكمية او المقرونة بالعلم الاجمالي، دون الشبهات البدوية الموضوعية.

هذا، ولكن ذهب جماعة الى وجوب الفحص في الابواب المذكورة وقد افاد الاعلام المحقق النائيني والسيد الاصفهاني والسيد البروجردي في الحاشية عند قول صاحب العروة: «هل يجب عليه الفحص أو لا؟ وجهان احوطهما ذلك»:

قالوا: «بل لايخلو عن قوة.» ومرادهم ان وجوب الفحص لايخلو عن قوة.

قال السيد الخوئي (قدس سره):«وقد يقال بعدم جريان ذلك ـ عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ـ في امثال المقام مما كان المتعارف فيه التقدير والحساب ولم تكن مؤونة للفحص ما عدا مراجعة الدفتر، وقد ذكر شيخنا الاستاذ (قدس سره) أن الشاك في طلوع الفجر وهو متجه نحو الأفق الى المشرق ويمكنه استعلام الحال بمجرد النظر، ليس له غض النظر والاكل في شهر رمضان استناداً الى استصحاب بقاء الليل لانصراف الفحص غير اللازم عن مثل ذلك.

ويندفع: بأن الفحص بعنوانه لم يرد في اي دليل لكي يدعي انصرافه أو عدم انصرافه عن مثل ذلك ونحوه مما هو خفيف المؤنة، بل العبرة في جريان الاصل بصدق عنوان الجهل في مقابل العلم، ومن الواضح عدم الواسطة بينهما. والشاك في طلوع الفجر او في البلوغ حد النصاب ونحو ذلك جاهل وليس بعالم بالضرورة فيشمله إطلاق أدلة الاصول بعد عدم نهوض دليل وجوب الفحص.»

وافاد (قدس سره) ايضاً.

«وقد يقال بامتياز أمثال المقام عن سائر موارد الشبهات الموضوعية بلزوم الوقوع في خلاف الواقع كيثراً لو اعتمدنا على الاصل من غير فحص.

ويندفع: بمنع الامتياز المزبور فإنا نعلم بمخالفة الواقع في جملة من الاصول الجارية في غير المقام ايضا كموارد اصالة الطهارة واصالة الحل ونحو ذلك، اذ نقطع بأن كثيراً من تلك الاصول غير مصيبة للواقع جزماً.

والحل: أنه ان اريد علم المكلف بوقوع نفسه في مخالفة الواقع اما فعلاً او فيما بعد لو أعتمد على الاصل من غير فحص.

ففيه: ـ مع بعده كمالا يخفى ـ أنه على فرض تحققه نلتزم حينئذ بالفحص بناء على ما هو الاصح من عدم الفرق في تنجييز العلم الاجمالي بين الدفعي والتدريجي.

فمع تحقق سائر الشرايط التي منها الدخول تحت الابتلاء يحكم بوجوب الفحص استناداً الى العلم الاجمالي لكن الفرض بعيد كما عرفت.

وان اريد: علمه بوقوع غيره من سائر الناس او الأعم منه ومنهم.

ففيه: أن مثل هذا العلم الاجمالي لا اثر له ولا يكاد يترتب عليه التنجيز بوجه كما لايخفى.»[2]

وافاد السيد الحكيم (قدس سره):« لكن ذهب جماعة إلى وجوب الفحص في الأبواب المذكورة، بل الظاهر أنه المشهور مع الشك في تحقق النصاب.

ولعله هناك في محله لرواية زيد الصائغ، المتضمنة لوجوب تصفية الدراهم المغشوشة مع الشك في مقدارها.»[3]

 


[1] العروة الوثقي-جامعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائی اليزدی، ج4، ص382 و 383.
[2] مستندالعروة الوثقي، الشيخ مرتضی البروجردی، ج1، ص127 و 128.
[3] مستمسك العروة الوثقي-ط بيروت، السيد محسن الطباطبائی الحكيم، ج10، ص104.