درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ولذلك نرى ان السيد الخوئي (قدس سره) قد افاد في ذيل قول صاحب العروة:«... واما إذا كان في عين ماله فلا اشكال في تقديمهما على الحج.»قال:

«لا لان التعلق بالعين مانع عن التصرف كما قيل، ولا يجوز معه التأخير في الاداء، اذ قد لا يمنع ويجوز التأخير كما في موارد العزل. بل لانه لا مال له ليحج به لوضوح عدم تحقق الاستطاعة بمال الغير فالعمدة ‌انتفاء الموضوع وان فرضنا عدم المنع عن التصرف فلاحظ.»[1]

وكلامه (قدس سره) هذا ناظر الى ما افاده السيد الحكيم (قدس سره) واساسه ان مع عدم ما عنده غير المال الذي وجب دفعه بعنوان الخمس او الزكاة فليس عنده مال ليحج به فلا تتحقق الاستطاعة، لوضوح عدم تحققها بمال الغير. وهذا هو الوجه دون المنع عن التصرف في المال المذكور.

هذا، ثم انه افاد صاحب العروة (قدس سره):«ولو حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة‌ معاً فكما لو سبق الدين.»

وظاهر: فرض اجتماع العناوين المذكورة ‌اي الاستطاعة، والدين والخمس والزكاة في زمان واحد. بان يكون له مال يتمكن معه من الحج، وفي نفس الوقت كان عليه دين بمقداره، وكان المبلغ المذكور ـ اي ما عنده ـ ما تعلق به الخمس، وكذا الزكاة والمفروض تعلقهما بعينه،

فقد مر منه (قدس سره): عدم تحقق الاستطاعة في غير الحج المستقر، فلا وجوب للحج. وكذا مر منه تقدم الخمس والزكاة على دين الناس لتعلقهما بالعين حسب الفرض وتعلقه بالذمة، فلا محالة يجب صرف ما عنده فيهما اي الخمس والزكاة.

وقد افاد (قدس سره) بان في فرض اجتماع الاربعة كان الحكم كما لو سبق الدين فان في فرض سبق الدين فلا تتحقق الاستطاعة.

وكذا ان سبق الدين مع كونه على ذمته لا يمنع من تعلق التكليف بالخمس او الزكاة بعين المال ولا وجه لدفع مال الغير لاداء الدين، وكذلك الكلام في صورة استقرار الحج، فان مع تعلق الخمس والزكاة بعين المال فصار مال الغير ولا وجه لصرف مال الغير في اداء الدين كما لا وجه لصرفه في الاتيان بالحج المستقر في ذمته.

 


[1] مستند العروة الوثقي، الشيخ مرتضي البروجردي، ج1، ص125.