درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ومراده (قدس سره) ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) في حاشيته على العروة ‌في المقام بقوله:« مقتضى عدم استحقاق المطالبة وكون البذل من المديون تبرعا لا يجب قبوله هو كون الاستيفاء قبل الأجل بعينه كالاستيهاب من تحصيل الاستطاعة المعلوم عدم وجوبه ومنع صاحب الجواهر عن كونه استطاعة فعلية في محله.»

ومثله ما عن كاشف الغطاء (قدس سره) قال في ذيل قول صاحب العروة: «... ومنع صاحب الجواهر الوجوب حينئذٍ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محل منع».

« بل لعله هو الأقوى. فإن البذل لا يوجب الملكية إلا بقبول الدائن ولا يجب عليه القبول كما في الهبة إلا أن يفرق بأن في قبول الهبة شبه منة واكتساب بخلاف الدين فإنه حق له ولا منة فيه ولا يصدق عليه الاكتساب وهو وجبه وأحوط.» وظاهره عدم وجوب القبول وان كان القبول احوط.وافاد السيد البروجردي (قدس سره) في حاشيته في ذيل الكلام المذكور من صاحب العروة:«بل هو – كلام صاحب الجواهر – متجه، لانه دائن كان مالكاً للدين فعلاً، لكن استحقاق الغريم تأخير ادائه مانع من حصول استطاعته به واستدعاء‌اسقاطه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب.» كما افاد السيد الاصفهاني (قدس سره) في ذيله:«بل هذا المنع محل منع.»وحاصل ما افاده الاعلام في نقد صاحب العروة (قدس سره) وتأييد صاحب الجواهر. عدم تحقق الاستطاعة بصرف امكان المطالبة. وانها لا تتحقق الا بقبوله من دون ان يكون القبول واجباً، لان امكان المطالبة، او بذله لا يوجب تحققها، ومع عدم تحقق الاستطاعة لا وجه لقبوله البذل او لوجوب المطالبة. وصرحوا (قدس الله اسرارهم) بان الاستيفاء قبل الاجل من تحصيل الاستطاعة لعدم استحقاق المطالبة في المقام وقد صرح السيد البروجردي (قدس سره) بان استحقاق المديون تأخير ادائه هو المانع عن حصول الاستطاعة واستدعاء اسقاط هذا الحق تحصيل للاستطاعة.ولاينافي ذلك ملكيته للدين وان افاد كاشف الغطاء (قدس سره) بان البذل لا يوجب الملكية الا بقبول الدائن.وبالجملة انه مادام لا يتحقق ملكيته الفعلية بالنسبة الى الدين لا يتحقق الاستطاعة الفعلية كما مر فلا وجوب للحج بالنسبة اليه وهذا هو الوجه في المسألة.وقد افاد السيد الخوئي (قدس سره) تأييداً لها اختاره السيد صاحب العروة (قدس سره) في المقام:«... ويلحق بذلك ما لو كان الدين مؤجلاً، والمبذول باذلاً قبل الاجل لو طالبه، فتجب المطالبة حينئذٍ كما ذكره في المتن خلافاً لصاحب الجواهر المنكر لذلك زعماً منه عدم صدق الاستطاعة.والصحيح ما ذكره في المتن لما عرفت من صدق الاستطاعة عرفاً بعد القدرة على مقدمتها وهي الطلب.ومن ثم لو ، كان عاجزاً تكويناً عن الاستفادة من ماله الا باعمال المقدمة وجب عليه ذلك، كما لو كان له مال مدفون لا يمكنه استخراجه الا باستئجار احد، او كان ماله في صندوق مقفول قد ضاع مفتاحه ولا يمكن فتحه الا بالاستعانة من الحداد، فانه يجب الاستئجار في الاول والاستعانة في الثاني بلا اشكال.ولا سبيل للاعتذار بعدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالضرورة فيكون حال المطالبة في المقام او المراجعة الى الحاكم الشرعي في الفروض المتقدمة حال الاستئجار والاستعانة في المثالين.والمناط في الكل شئٌ واحد، وهو صدق الاستطاعة، فانها بمقتضى اطلاق الآية المباركة تعم مطلق القدرة العقلية حتى بنحو التسكع الا انها فسرت في الاخبار بالزاد والراحلة، وقد عرفت ان المراد بهما الاعم من العين والقيمة ‌بان يجد ما يحج به.

ولا ريب في صدق هذا العنوان في المقام، فهو يجد ما يحج به وان توقف الحج على مقدمات من شراء الدابة او استيجارها وتحصيل الزاد ونحو ذلك، ومنها المطالبة وامثالها في المقام.»[1]

 


[1] مستند العروة الوثقي، الشيخ مرتضي البروجردي، ج1، ص112.