درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ولكنه يمكن ان يقال:

انه قد مر في حاشية المحقق النائيني (قدس سره): «ان كل ما يحتاج اليه في معيشته اللائقة به تؤخر اعتبار الاستطاعة‌ عن حصوله على الاقوى.»

كما مر في حاشية السيد البروجردي (قدس سره): انه لا يقال للانسان المحتضر المحتاج في حضره الى معايش كثيرة انه يستطيع السفر الا اذا كان له زاد السفر وراحلته زائداً على حوائجه الحضرية، واما من لا يتهيأ، له مؤن السفر الا بهدم اساس تحضره فهو غير مستطيع للسفر عرفاً.

كما انه افاد السيد الشيرازي بدل قول صاحب العروة في المسألة السابقة ان المدار على الحرج، ان المدار على الحاجة العرفية. ولا شبهة ان النكاح للشاب وتزويجه انما يكون من مصاديق المعيشة‌ اللائقة، او المعيشة الحضرية، او من الحاجات العرفية التي لا تقل عن الدار للسكونة، واسباب الكسب ووسائل المنزل والمركب.

نعم: من كانت له زوجة واراد التزويج ثانياً او ثالثاً لا يجري فيه هذا الكلام، واما من اراد التزويج ابتداء وهو في موقعه فانه من ضروريات معيشته عرفاً، ومع هذا الاحتياج لا تتحقق في مورده الاستطاعة العرفية. وعليه فانه يمكن الايراد على ما افاده صاحب الجواهر في مقام الاستدلال لتقدم الحج ووجوبه دون النكاح المستحب، لصدق الاستطاعة المقتضية لوجوب الحج، بانه لا يتم الاقتضاء له لعدم تحقق الاستطاعة العرفية.

نعم، لو كان هناك نص او اجماع على تقدم الحج نلتزم به الا انه مفقود في المقام ظاهراً.

هذا ثم ان في حاشية‌السيد الخوانساري في المقام في ذيل قول صاحب العروة او للوقوع في الزنا: «هذا فرض نادر لامكان دفع الحرج والمشقة بالعقد الانقطاعي»

وهو وان كان تاماً في توجيه الوقوع في لزنا بدليل الحرج كما مر الا ان التمكن من العقد الانقطاعي لا يدفع الحاجة العرفية الى النكاح اللائق بحاله والحاجة العرفية اليه باقية حتى معه.كما انه يمكن النظر في ما افاده صاحب الجواهر (قدس سره) فيما مر من كلامه:

« ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال، فلو صرف فيه قبل سير الوفد الذي يجب الخروج معه أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم قطعا.»[1]

وذلك لان ما عنده اذا كان من ربح سنته ويكفي للحج فانه يجب عليه الحج وحفظ المال الى اشهر الحج وسير الوفد. وبسيره انما يصير الخطاب فعلياً واما قبله فهو مستطيع في سنته وانما يلزم عليه حفظ المال مقدمة، فلو صرفه في النكاح و فات الحج بسببه لوقع الحج في ذمته حسب ما اختاره من المبنى. هذا مع ما مر من النقد في اصل المبنى.

 


[1] جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي الجواهری، ج17، ص261.