درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

والظاهر:

ان صاحب العروة (قدس سره) اختار في المسألة وجوب الحج ولو توقف التمكن من ادائه على شراء ما يحتاج بازيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة، او على بيع املاكه باقل من ثمن المثل.

وانما افتى بالوجوب وفاقاً للاكثر. بل وفاقاً لما اشتهر بين الاصحاب، منهم المحقق في الشرايع، والعلامة في المنتهى، والسبزواري في الكفاية والذخيرة، والفاضل الهندي في كشف اللثام، والمحقق البحراني في الحدائق. ونسبه في الحدائق الى الاكثر. ومثله عن الشيخ الانصاري على مامر في كلامه بل عرفت في كلام صاحب الجواهر اشتهار الوجوب بين الاصحاب خصوصاً بين المتأخرين شهرة عظيمة. والمخالف في المسألة الشيخ (قدس سره) في المبسوط حيث التزم في المقام بعدم الوجوب. وحكاه فخر المحققين في ايضاح الفوائد.وهنا قول بالتفصيل، افاده العلامة (قدس سره)، بانه لو كانت الزيادة تجحف بماله، لم يجب الشراء، على اشكال كشراء الماء للوضوء وظاهر الشهيد والمحقق الثانيين تقييد الوجوب بعدم الاجحاف.

فصاحب العروة (قدس سره) في المقام التزم بوجوب الحج وفاقاً للاكثر والمشهور وخلافاً للشيخ في المبسوط الا انه قيد الوجوب هنا بعدم كون الضرر مجحفاً بماله وفاقاً للعلامة والشهيد والمحقق الثانيين.

وهذا ما هو ظاهر صاحب الجواهر ايضاً.

وقد افاد صاحب العروة‌ بان شراء ما يحتاج اليه في التمكن من الحج بأزيد من ثمن المثل، او بيع املاكه لذلك باقل من القيمة المتعارفة وان كان يستلزم الضرر بالنسبة اليه الا ان مطلق الضرر لا يرفع الوجوب، فان المفروض وجوب الحج عليه، وهو يتوقف على شراء ما يحتاج اليه لذلك، فشرائه او بيع املاكه بازيد من ثمن المثل مقدمة للواجب، فاذا فرض تمكنه من الشراء المذكور فانما تصدق في مورده الاستطاعة فتشمله ادلة وجوب الحج عند الاستطاعة والتمكن من ادائه.

وعليه فان شراءه بازيد من ثمن المثل لا يرفع وجوب الحج.الا انه افاد (قدس سره):بانه لو كان الضرر المذكور مجحفاً بماله، مضراً بحاله لم يجب فما أُستثني من الوجوب صورة الاجحاف ومراده: ما اذا كان الضرر مما لا يتحمل بالنسبة اليه ويوجب الاختلال في نظام معاشه فان مثله انما يرفع الوجوب في المقام كما يرفع الوجوب عن كل مقدمة‌ للواجب لان الإتيان بالمقدمة المذكورة يستلزم عسر التكليف كما افاده صاحب الجواهر (قدس سره) ايضاً، بان وجوب مقدمة الواجب مقيد بما اذا لم يستلزم ضرراً لا يتحمل وقبيحاً يعسر التكليف به، لانه احد الأدلة الذي قد يعارضه غيره ويرجح عليه واراد بذلك ادلة نفي الضرر ونفي العسر والحرج حيث يعارضان ادلة التكاليف في بعض الموارد ويرجحان عليه.هذا اساس ما افاده (قدس سره) في المقام.واورد عليه السيد الفيروزآبادي في حاشيته على العروة:« لا يخفى جريان ما ذكرنا في الحاشية السابقة في الفرعين السابقين وصدق الاستطاعة لا ينفع مع حكومة لا ضرر. وصدق الضرر ليس موقوفا على لزوم الحرج وهذا واضح والعجب منه (قدس سره) ومن بعض آخر كيف اشتبه عليه الأمر في الاستدلال، والتمسك بالشهرة في المقام على فرض ثبوتها أحسن من هذا التعليل العليل المبني على الخلط والاشتباه. وإن تمسك أحد بأن أصل الحج حكم وارد في مورد الضرر فالجواب أنه يخصص لا ضرر ويقدم دليل الحج على لا ضرر بمقدار المتعارف من صرف المال والزائد باق تحت الدليل وتحت حكومة لا ضرر. والقول بأن موارد ثبوت الأحكام في مقام الضرر ومورده من باب التخصص لا من باب التخصيص فلا نظر لدليل لا ضرر أصلا لا وجه له كما حققنا في محله وأن الحق أنها من باب التخصيص كما هو ظاهر جدا.»وقد افاد ايضاً في حاشية آخرى ذيل قول صاحب العروة (قدس سره) «فما عن الشيخ من سقوط الحج ضعيف» قال:« بل قوي وما نسب إلى المحقق من خلافه في الشرايع وكذا صاحب الجواهر إلى الأشهرية من باب الخلط بين مسألة غلاء الأسعار ومسألة ثمن المثل.»