درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وافاد السيد الخوئي (قدس سره) في مقام تاييد مختار صاحب الكفاية ما لايخلو عن ارتباط بما ذكرناه بل ربما يكون صريحاً فيه قال (قدس سره):واما اصل الايراد فيندفع:بان تلك القاعدة ـ قاعدة نفي العسر والحرج ـ حاكمة على الاية المباركة التي هي بصدد بيان حجة الاسلام.ولا شك ان حجة الاسلام التي هي مبنى الاسلام طبيعة خاصة يشار اليها بانها فريضة قد بني عليها الاسلام وتجب على واجد الشرائط في العمر مرة واحدة، فالاتصاف بالفرض ماخوذ في حقيقتها اذ ليست عندنا حجة الاسلام الندبي بالضرورة.فهي تمتاز عما عداها من سائر اقسام الحج بعنوانها الخاص.

وقد نطقت القاعدة بمقتضى حكومتها على ان هذه الطبيعة مقيدة بعدم العسر و الحرج وان الاستطاعة الملحوظة فيها مشروطة باليسار والسعة في المال.»[1]

قال صاحب العروة:مسالة 5:

« إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أولا الأقوى عدمه وإن كان أحوط.»[2]

قال العلامة في التذكرة:

« وإن كان السفر قصيرا، فإن كان تكسبه في كل يوم بقدر كفاية ذلك اليوم من غير فضل، لم يلزمه الحج، لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج فيتضرر. وإن كان كسبه في كل يوم يكفيه لأيامه، لم يلزمه الحج أيضا، للمشقة، ولأنه غير واجد لشرط الحج، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: الوجوب - وبه قال مالك – مطلقا.»[3]

ومقتضي ما افاده (قدس سره) انه لو كان كسبه في كل يوم يكفيه لايامه والاتيان بالحج له لا يلزم المشقة وجب.

وافاد السيد الحكيم (قدس سره): «بان التعليق بالمشقة فالظاهر انه كان جرياً على مذاق المخالفين.»[4]

وقال النراقي في المستند:ولو لم يجد الزاد، ولكن كان كسوبا يتمكن من الاكتساب في الطريق لكل يوم بقدر ما يكفيه، وظن إمكانه بجريان العادة عليه من غير مشقة، وجب الحج، لصدق الاستطاعة.

وعن التذكرة: سقوطه إن كان السفر طويلا، لما في الجمع بين الكسب والسفر من المشقة، ولامكان انقطاعه من الكسب.

وهو منازعة لفظية، لأن المفروض إمكان الجمع وجريان العادة بعدم الانقطاع، وإلا فالزاد أيضا قد يسرق[5] »

وظاهر ما افاده ان وجه تفصيل العلامة بين السفر الطويل والقصير لزوم المشقة في الطويل لاستلزامه الجمع بين السفر والكسب وهو مفقود في السفر القصير.ولازمه انه لو لا تلزم المشقة عليه لوجوب عليه الحج بلا فرق بين كون السفر طويلاً او قصيراً.

 


[1] مستند العروة الوثقي، الشيخ مرتضي البروجردي، ج1، ص95.
[2] العروة الوثقي-جامعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائی اليزدی، ج4، ص365.
[3] تذكرة الفقهاء، العلامة الحلي، ج7، ص59.
[4] مستمسك العروة-ط بيروت، السيد محسن الطباطبايی الحكيم، ج10، ص78.
[5] مستند الشيعة، المولي المحقق احمدبن محمدمهدی النراقي، ج11، ص27.