درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

الجهة‌الثانية:

افاد (قدس سره) في رد الاستدلال بموثقة ابي بصير وعبر عنها برواية ابي بصير حسب ما ناقش في سندها على ما مر. « قال: ‌قلت لابي عبدالله (عليه السلام) قول الله عزوجل: ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً. قال: يخرج ويمشي ان لم يكن عنده، قلت: لا يقدر على المشي، قال: يمشي و يركب قلت: لا يقدر على ذلك اعني المشي قال: يخدم القوم ويخرج معهم.»

«... ولكن مضمونها من التصدي لتحصيل الاستطاعة‌ ولو بالخدمة لم يلتزم به احد، فان مورد البحث سقوط اعتبار الراحلة فقط من اجل عدم الحاجة اليها، لا تحمل مشقة الخدمة ‌لو توقف الحج عليها، فان ذلك لا قائل به وخارج عن محل البحث.»ويمكن ان يقال فيه:ان مدلول الموثقة امران:

1 - ان الاستطاعة متحققة بالمشي – في فرض القدرة عليه – فانها متحققة وان لم يتمكن من الراحلة بقوله (عليه السلام): «ويخرج يمشي ان لم يكن عنده» اي لم يكن عنده ما يتمكن معه من الركوب. او يمشي ويركب ان تمكن من الركوب في بعض الطريق.

2 - انه اذا لم يكن عنده ما يتمكن معه من الركوب ولا يقدر على الخروج الى الحج ماشياً، يخدم الخارجين للحج ويتمكن من الركوب بالخدمة لهم.

اما الاول:فهو ظاهر في تبيين الاستطاعة بانها كما تتحقق بالتمكن من الركوب كذلك تتحقق بالقدرة على الركوب بعضاً والمشي بعضاً، وكذا بالقدرة على المشي.وهذا بيان للاستطاعة العرفية المذكورة في الآية الكريمة. ولا يرد على هذه الدلالة، بانها مستلزمة للعسر والحرج او المشقة الشديدة او الذلة وامثالها. لما مر في الاخبار السابقة بان الآية الكريمة في مقام بيان الاستطاعة العرفية، وبيان الامام (عليه السلام) في تفسيرها لا يكون خارجاً عن حدها فان الاستطاعة العرفية هي ما لا يستلزم العسر و الحرج على ما مر ولا يستلزم المشقة والمهانة لعدم صدقها في هذه الموارد. وهذا لا كلام فيه ولا وجه لطرح الرواية من هذه الجهة.اما الثاني:

فان ظاهر الرواية في قوله ‌(عليه السلام): «‌يخدم القوم ويخرج معهم»، لزوم تحصيل الاستطاعة بالخدمة للقوم، وهو يستلزم المشقة الشديدة والذل والمهانة، مع انه لا يلتزم احد بلزوم تحصيل الاستطاعة.

ويمكن ان يقال:ان بالنسبة‌ الى من كان شغله الطباخة، وقد حصل له الاشتغال بها في سفر الحج في قبال الاجرة، او في قبال الوصول الى مكة فقط، مع فرض انه بعد رجوعه يتمكن من الاشتغال بها لمعاشه كما كان عليه قبل ذلك ولا يكون في اشتغاله مدة ‌السفر قصور في معاش اهله، فانه يمكن القول بتحقق الاستطاعة له لصدق الاستطاعة العرفية في مورده، ولا يكون في خدمته ذلك مهانة ومشقة شديدة خارجة عما تعارف في شغله. وكذا بالنسبة الى سائر مشاغل السفر. وكذلك ان لهذه الدلالة موضوع اخر، وهو من استقر عليه الحج قبل ذلك، بحصول الاستطاعة له وعدم الاتيان به في عامها ثم خرج عنها – الاستطاعة – فان الفتوى بلزوم الاتيان بالحج له باي وجه ولو بالخدمة كذلك غير عزيز بين الاصحاب بل لعل شهرة الاصحاب على ذلك.وفي مثل المقام اذا فرض ان لمدلول الرواية موضوع قابل للتصوير يمكن حملها عليه. لا وجه لطرح الدلالة على نحو الاطلاق.نعم، لا وجه لاطلاق قوله (عليه السلام) في المقام بالنسبة الى جميع الناس، وهذا لا كلام فيه، الا انه يرفع اليد عن هذه الدلالة بهذا المقدار بقرينة ما هو الظاهر من اطلاق الاستطاعة في الآية الشريفة بالاستطاعة العرفية.كما انه يمكن ان يكون بيان الامام في المقام في تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة قرينة على انه (عليه السلام) لا يريد غير مثل الموردين في المثال لانه في مقام بيان المراد من الاستطاعة في الآية.فينصرف لا محالة الاطلاق الى الموارد القابلة لصدق الاستطاعة العرفية.

بل ان شئت قلت: انه لو كان قول الامام (عليه السلام) في الامر الثاني تم الاطلاق فيه وانه لا يجري فيه ما مر من الانصراف فانما يرفع اليد عن هذا الاطلاق بمقتضى ما ورد في ادلة العسر والحرج وعدم وجوب تحصيل الاستطاعة او عدم وجوب ما يستلزم مهانة المؤمن وذله.ومعه ايضاً لا نحتاج الى طرح الرواية ورفع اليد عنها بالكلية.