درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وقد وقع البحث في بعض هذه الموارد بانه يلزم على المكلف عند التنبه والتوجه قلب النية او انه يقع الانقلاب في النية فافاد السيد الخوئي (قدس سره) في العبد الغافل عن إنعتاقه الباني في إحرامه على الندب في ضمن قول صاحب العروة (قدس سره):

« نعم لو حج بإذن مولاه ثم انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام بالإجماع والنصوص. ويبقي الكلام في أمور:

أحدها: هل يشترط في الإجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام بعد الانعتاق، فهو من باب القلب.

أو لا بل هو انقلاب شرعي. قولان، مقتضى إطلاق النصوص الثاني وهو الأقوى.

فلو فرض أنه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ أو علم ولم يعلم الإجزاء حتى يجدد النية كفاه وأجزأه... »[1]

قال السيد الخوئي (قدس سره):«بل لعل في التعبير بالانقلاب ايضاً نوع مسامحة، فلا قلب و لا إنقلاب وانما هو تخصيص في أدلة اشتراط الحرية بمعنى ان نصوص الاجزاء لدى الإنعتاق قبل المشعر تفسير المراد من دليل الشرطية وانه لا شرطية في مثل هذه الصورة لكفاية الحرية ولو في الجملة، وقبل احد الموقفين.

فلا يحتاج الى علم العبد لا موضوعاً و لا حكماً‌.

فلو أعتق وهو لا يدري او علم به ولم يعلم بكونه مجزياً صح بمقتضى إطلاق النصوص وأجزء عن حجة الاسلام.

ومعلوم ان التعبير بالاجزاء في هذه الروايات من أجل وقوع مقدار من الحج حال الرقبة، فالقاعدة تقتضي عدم الاجزاء الا ان هذه النصوص دلتنا على الاجزاء فنخرج بها عنها.

فالقول بالقلب والاحتياج الى تجديد النية لا وجه له ابداً بل لا إنقلاب الا بمعنى الاجزاء شرعاً عن حجة الاسلام حسبما عرفت.»[2]

 


[1] العروة الوثقي-جامعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائی اليزدی، ج4، ص353.
[2] مستند العروة الوثقي، الشيخ مرتضي البروجردي، ج1، ص61.