درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) ضم ما ورد في ان المملوك اذا حج فادراك احد الموقفين متعلقاً اجزأه عن حجة الاسلام. ببيان ان هنا كبرى كلية وهي ان من ادرك المشعر او الموقفين فقد ادرك الحج، وما ورد في المملوك من صغريات هذه الكبرى والكبرى المذكورة انما تشمل الصبي اذا بلغ قبل الموقفين وكذا المجنون اذا افاق قبلهما.

وصرح (قدس سره) بان الاصحاب استدلول بنصوص العبد على ما نحن فيه مع معلومية حرمة القياس عندهم فليس مبنى ذلك الا ما عرفته من عموم الحكم المستفاد من النصوص المزبورة.

وقد قرر صاحب العروة هذه الطائفة من الاخبار وجهاً مستقلا للاستدلال في المقام عن الطائفة الدالة على ان من ادراك المشعر فقد ادراك الحج.وافاد في تقريب الاستدلال بها:

«... عدم خصوصية العبد في ذلك، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثم حصوله قبل المشعر.»[1]

أما هذه الطائفة من الاخبارفمنها:

«وباسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مملوك أعتق يوم عرفة ؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ورواه الشيخ باسناده عن معاوية بن عمار مثله»[2]

اما جهة السند فيها: فان اسناد الصدوق عن معاوية بن عمار صحيح في مشيخة الفقيه، وكذا اسناد الشيخ اليه صحيح في المشيخة. فالرواية صحيحةومنها: ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن ابي عبدالله (عليه السلام):

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، أيجزى عن العبد حجة الاسلام ؟ قال: نعم.[3]

اما جهة السند فيها: فرواه الكليني عن العدة عن سهل بن زياد. وهذه العدة فيهم محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن جعفر الاسدي الثقة. وهم من الطبقة الثامنة. ورووا الرواية عن سهل بن زياد، وهو ثقة عندنا على ما مر في محله ومن الطبقة السابعة. وهو رواه عن ابن محبوب، والمراد الحسن بن المحبوب السراد وثقه الشيخ في الرجال والفهرست وهو من اصحاب اجماع الكشي ومن الطبقة السادسة. وهو رواه عن شهاب والمراد عبد ربه وثقه النجاشي والعلامة روى عنه الاجلاء مثل ابن ابي عمير. وهو من الطبقة الخامسة.

وروى الشيخ في التهذيب وروي في العبد إذا أعتق يوم عرفة انه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.[4]

ونقل جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في المعتبر عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مملوك أعتق يوم عرفة، قال:

إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج، وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج، ويتم حجه ويستأنف حجة الاسلام فيما بعد.[5]

وهذا وان نقله صاحب الوسائل بعنوان رواية مستقلة الا انه يحتمل قوياً اتحادها مع نقل الشيخ (قدس سره) في التهذيبين والصدوق في الفقيه باسنادهما عن معاوية بن عمار.

وان قوله: وان فاته... الى آخر الحديث زيادة من كلام المحقق توضيحاً لمدلول الرواية كما أُشير اليه في حاشية الوسائل.

وليعلم ان الطائفة الاولى وهي ما دلت على ان «من ادرك المشعر ادرك الحج» فيهما ما دلت على «من ادرك احد الموقفين» كالطائفة الثانية الواردة بلسان من ادرك الموقفين او احد الموقفين. والمراد منهما العرفات والمشعر ولذا جعل صاحب الوسائل عنوان الباب حكم من فاته بعرفة وبالمشعر قبل طلوع الشمس. وهاتان الطائفتان وان قررهما صاحب الجواهر وجهاً واحداً على ما يستظهر من كلامه الا ان صاحب العروة قرر كل واحد منهما وجهاً مستقلاً. كما يظهر من الشيخ في الرسالة حيث افاد.

« و يدلّ عليه قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن وهب، الواردة في مملوك اعتق يوم عرفة، قال: «إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ»»

وافاد بعد ذلك: «مضافا إلى ما سيأتي من الأخبار الدالّة على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ. و قد اشتهر عن ابن مسكان: إنّه لم يرو عن الصادق عليه السّلام رواية بلا واسطة إلّا حديث: «من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ»»[6]

و وجه الاخر الذي استدل به صاحب العروة (قدس سره) بعنوان الوجه الثاني: ما ورد من الاخبار من ان «من لم يحرم من مكة احرم من حيث امكنه».

منها: ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فان خشي أن يفوته الحج، أحرم من مكانه، فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.[7]

اما جهة السند فيها: رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم بن هاشم. وقد تمت وثاقتهما وانهما من الطبقة الثامنة، والسابعة. ورواه ابراهيم عن ابن ابي عمير، وهو اجل من التوثيق ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن حماد، وهو حماد بن عثمان الناب قال الشيخ في الفهرست: «ثقة جليل القدر». وهو من اصحاب اجماع الكشي ومن الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن الحلبي، وهو محمد بن علي بن ابي شعبة حسب اطلاق العنوان وان كان اخوته عبيدالله وعمران وعبد الاعلي وابيهم كلهم ثقاة ومحمد بن علي وثقه الشيخ في الفهرست والنجاشي. وهو من الطبقة الرابعة. فالرواية صحيحة.ومنها:

ما رواه الكليني ايضاً عن محمد بن، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات هي لا تصلي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس ؟ فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر (عليه السلام) ؟ فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها.[8]

 


[1] العروة الوثقي-جامعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائی اليزدی، ج4، ص351.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج11، ص52، أبواب الوقوف بالمشعر، باب17، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج11، ص53، أبواب الوقوف بالمشعر، باب17، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج11، ص52، أبواب الوقوف بالمشعر، باب17، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج11، ص53، أبواب الوقوف بالمشعر، باب17، ط آل البيت.
[6] كتاب الحج، الشيخ الانصاري، ص14.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج11، ص328، أبواب الوقوف بالمشعر، باب14، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملی، ج11، ص330، أبواب الوقوف بالمشعر، باب14، ط آل البيت.