درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام

ويمكن ان يقال: ان ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) من ان الاحكام الشرعية واجبة كانت او مستحبة غير متوجهة الى المجنون اصلاً فانه كالبهائم.

يمكن ان التامل فيه: بان الاحكام الشرعية غير متوجهة الى غير المميز ايضاً واجبة كانت او مستحبة والكلام في المقام انما هو في استحباب عمل الولي دون غيره المميز، وهذا كما يمكن تصويره في الصبي غير المميز فكذلك يمكن تصوير استحباب احجاج المجنون للمولى، فليس الكلام في توجه الحكم الى المجنون كما انه ليس البحث في المقام في توجه الاستحباب الى غير المميز.

هذا مع انه لا يتم الالتزام بان المجنون كالبهائم، وذلك لانه ثبت في حقه احكام خاصة في الشريعة كلزوم تكفله ورعاية جهات في كفنه ودفنه مما لايجري في البهائم.وعليه فانه وان ليس لنا نص في مورده كالصبي غير المميز الا ان الحاق الاصحاب المجنون بالصبي غير المميز يلزم ان يكون بتنقيح المناط واسراء مناط استحباب فعل الولي في مقام الاحجاج من الغير المميز الى المجنون واسراء الحكم وتنقيح المناط انما يمكن من موضوع الى موضوع اذا لم يكن لما يسري منه خصوصية تقتضي حصر المناط فيه دون ما يسري اليه.

ويمكن ان يقال: ان هذه الخصوصية غير موجودة في الطفل لاشتراك غير المميز مع المجنون في كثير من الجهات، وما افاده المحقق والعلامة من انه ليس اخفض حالاً من غير المميز ظاهر في هذه الجهة.

وعليه فان نظر المشهور في الالحاق يحتمل ان يكون لذلك.واما ما احتمله السيد الحكيم (قدس سره) من ان العمدة فيه قاعدة التسامح. فان ما يلزم الدقة فيه.

هو ان قاعدة‌ التسامح التي تبتني على ما ورد بلسان «لو بلغ شئٌ من الثواب علي شئٍ من العمل، فاتى به رجاء ذلك الثواب...». انما يتقوم بالبلوغ، فان في مثل المقام مما لم يرد فيه نص ولو ضعيفاً، فهل يتحقق البلوغ ام لا؟

والحاق المشهور المجنون بالصبي، وبعبارة اخرى ان ذهاب المشهور هل يوجب تحقق عنوان البلوغ ام لا، فان قلنا بحجية الشهرة الفتوائية مطلقاً، فان مع قيامها في مثل المقام يتحقق موضوع البلوغ، ولكن المشهور لا يلتزم باعتباره. وكذا اذا قلنا باعتبار شهرة قدماء الاصحاب، وامكن احراز هذا الاشتهار منهم في مثل المقام.واما مع عدم اعتباره عندهم، فان صرف فتوى جماعة بالالحاق يحقق الموضوع هنا؟ ربما يقال ان بالنسبة الى عوام الناس لا يمكن تصوير تحقق البلوغ بثبوت الفتوى نظراً الى حجية فتوى المجتهد للمقلد.ولكن البحث هنا ليس بالنسبة الى المقلد، بل انما يجري بالنسبة الى ارباب النظر والفتوى، وبالنسبة اليهم لا يكون فتوى الغير حجة بعنوانها، ما لم يتم مستندها عنده. ومعه كيف يمكن ان يتحقق موضوع البلوغ.

نعم، لو قلنا بتنقيح المناط والالتزام باسراء مناط المطلوبية من الصبي الى المجنون نظراً الى اشتراكهما في كثير من الاحكام ومن عمدتها التبقية، وجريان حكم الاسلام عليهما بمقتضاها مع جميع ما يترتب عليه من الاحكام، فانه يتحقق الموضوع للبلوغ بمقتضى اسراء المناط.

ولكن يمكن ان يقال: ان مع تنقيح المناط فان نفس المناط الجاري في الصبي انما يكفي لاثبات المطلوبية في احجاج المجنون.

ومعه لا حاجه الى التمسك بقاعدة التسامح، لعدم الحاجة الى اي تسامح في مقام الاستناد والاستدلال.هذا مع انه لا يمكن التمسك بالقاعدة المذكورة لاثبات المطلوبية. فلا يمكن الفتوى بالاستحباب بمقتضاها لعدم دلالتها على مطلوبية ما بلغ واستحبابه وليس مدلول الاخبار المذكورة اكثر من اعطاء الثواب التي بلغه اذا اتى بالفعل رجاء الثواب المذكور. ومع عدم تمامية الرجوع الى قاعدة التسامح، وعدم تمامية القول بتنقيح المناط لا وجه لادعاء المطلوبية في احجاج المجنون. وان غاية ما يمكن الالتزام في مورده الاحرام به برجاء المطلوبيّة. كما افاده السيد البروجردي (قدس سره) في حاشيته.