درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام

ومنها:

ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن عمرو بن شمر عن جابر قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: اني رجل شاب نشيط وأحب الجهاد ولي والدة تكره ذلك، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ارجع فكن مع والدتك، فوالذي بعثني بالحق لأنسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل الله سنة.[1]

اما جهة‌ السند فيهارواه الكليني عن علي بن ابراهيم، وهو من الطبقة الثامنة.وهو رواه عن محمد بن عيسى، وهو ابن عبيد اليقطيني. قال النجاشي ثقة عين. وضعفه الشيخ في الرجال ووجهه استثناء الشيخ ابن الوليد ما رواه عن يونس بن عبدالرحمن من رجال نوادر الحكمة.

وقال العلامة: الاقوى عندي قبول روايته، وهو الاقوى. وهو من الطبقة السادسة.

ورواه عن يونس بن عبدالرحمن، وثقه الشيخ في الرجال ونقل النجاشي ان الرضا (عليه السلام): كان يشير اليه في العلم والفتيا. وروى الكشي بسند صحيح عن عبدالعزيز بن المهتدي قال وكان خير ممن رأيته وكان وكيل الرضا وخاصته. وبسند صحيح انه (عليه السلام) ضمن له الجنة ثلاثا. وهو من الطبقة السادسة. وهو رواه عن عمر و بن شمر عن جابر وقد مر ما فيهما.

وفي حديث في معني قوله (عز وجل): «وقل لهما قولا كريما» قال: إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال: «واخفض لهما جناح الذل من الرحمة» قال: «لا تملا (لا تمل) عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما.»

والحديث المذكورة ما رواه الكيني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (وبالوالدين إحسانا) ما هذا الاحسان ؟ فقال: الاحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين، أليس يقول الله: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا تحبون) وقال: (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاها فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما) قال: إن أضجراك فلا تقل لهما: أف، ولا تنهرهما إن ضرباك، قال: (وقل لهما قولا كريما) قال: إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال: (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) قال: لا تمل (تملا) عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله.[2]

اما جهة السند فيها:فان ابا ولاد الحناط هو حفص بن سالم او يونس، وثقه الشيخ في الفهرست والنجاشي، وهو من الطبقة الخامسة.فالرواية صحيحة بسنديه من الكليني (قدس سره).هذا ما استند به صاحب الحدائق في مقام التاكيد على تمامية مدلول خبر العلل.وقد عرفت فيها مضافاً الى المناقشة من حيث السند عدم تماميتها من حيث الدلالة على المدعي، فانها كانت في مقام بيان تكريم شان الوالدين ولا دلالة فيها بوجه على اشتراط اذنهما في التطوع من العبادات حسب ما عرفت.

[1] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج15، ص20، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب2، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج21، ص488، كتاب النكاح، أبواب احكام الاولاد، باب92، ط آل البيت.