درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : فضله وثوابه، رقم الجلسة15، كتاب الحج

قال صاحب العروة:

اما قوله: «لا خلاف في ان وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري»[1]

مسألة 1: «لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري، بمعنى أنه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة، فلا يجوز تأخيره عنه، وإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا، ويدل عليه جملة من الأخبار، فلو خالف وأخر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا، بل لا يبعد كونه كبيرة، كما صرح به جماعة ويمكن استفادته من جملة من الأخبار. ففي الناصريات والخلاف وشرح الجمل للقاضي، اتفاق الاصحاب عليه، وفي التذكرة والمنتهى قاله علماؤنا اجمع. ومثله في المدارك وكشف اللثام.واستدل عليه في المعتبر:ان التاخير تعريض لنزول العقاب لو اتفق الموت، فتجب المبادرة صوناً للذمة عن الاشتغال.

ويقول النبي (صلي الله عليه وآله): «من مات ولم يحج فلا عليه ان يموت يهودياً او نصرانياً»[2] .

وافاد (قدس سره) بان «الوعيد مطلقا دليل التضييق.»[3]

قال شيخنا الانصاري:«اقول و بمضمون النبوي اخبار مستفيضة اوضح»وذكر أخباراً بعنوان الاستدلال على وجوب الحج فوراً.منها:

ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ومن مات ولم يحج بحجة الاسلام،[4] لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا.

وفي نقل الشيخ باسناده عن الكليني ان شاء يهودياً وان شاء نصرانياً.وقد مر ان الرواية لها طرق كثيرة في كتب الاصحاب عن ذريح المحاربي.ومر ايضاً انها صحيحة وقد عبر عنها الشيخ بالصحيحة، لان ابي علي الاشعري هو احمد بن ادريس وثقه النجاشي والشيخ في الفهرست. وهو من الطبقة الثامنة. وهو رواه عن محمد بن عبد الجبار ابن ابي صهبان، وثقه الشيخ في الرجال. وهو من الطبقة السابعة.وهو رواه عن صفوان بن يحيى. وهو من الطبقة السادسة.وهو رواه عن ذريح المحاربي، وهو ذريح بن محمد بن يزيد ابو الوليد المحاربي وثقه الشيخ في الفهرست وروى عنه اجلاء الاصحاب مثل ابن ابي عمير وصفوان. وهو من الطبقة الخامسة.ومنها:

مارواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل: ﴿ ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ قال: قلت: سبحان الله، أعمى ؟ ! قال: نعم، إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق.[5]

وهذه الرواية رواها الكليني عن حميد بن زياد وهو ابن عماد بن زياد الدهقان وثقه الشيخ في الفهرست والنجاشي وكذا العلامة وابن شهر آشوب. وهو من الطبقة الثامنة. وهو رواه عن الحسن بن محمد سماعة قال النجاشي في ترجمته «فقيه ثقة» و وثقه العلامة. وهو من الطبقة السابعة.وهو رواه عن احمد بن الحسن الميثمي وهو احمد بن الحسن اسماعيل بن شعيب بن الميثمي وثقة النجاشي قال والشيخ في الفهرست في ترجمته «صحيح الحديث». وهو من الطبقة السادسة.وهو رواه عن ابان بن عثمان وهو الاحمر البجلي وهو من اصحاب اجماع الكشي وروى عنه اجلاء الاصحاب مثل صفوان بن يحيى، احمد بن محمد بن ابي نصر، ابن ابي عمير وامثالهم. ومعه تتم وثاقته عندنا.

والنكتة فيه انه من الناووسية. وقال العلامة (قدس سره) في الخلاصة بعد نقل اجماع الكشي في مورده« ان العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان والاقرار له بالفقه (1). والأقرب عندي قبول روايته، وان كان فاسد المذهب للاجماع المذكور.»[6]

وفي رجال الكبير لميرزا الاسترآبادي. وعن فخر المحققين قال سألت والدي عنه فقال: الاقرب عدم قبول روايته لقوله تعالى ان جائكم فاسق بنبأ ‌فيتنبوا ولا فسق اعظم من عدم الايمان.[7]

هذا و قد مر في محله ان الانحراف في العقيدة لا يخل بالوثاقة فتم عندنا وثاقة الرجل.ولاجل اشتمال سند رواية عليه، عبر الشيخ عنها بالموثقة دون الصحيحة.

ومنها: ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): التاجر يسوف (نفسه) الحج ؟ قال: ليس له عذر، فإن (وان) مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.[8]

واما جهة السند فيها:فرواه الكليني عن علي بن ابراهيم وهو ثقة ومن الطبقة الثامنة.وهو رواه عن ابيه ابراهيم بن هاشم وهو ثقة على الاظهر ومن الطبقة السابعة. وهو رواه عن عبدالرحمن بن ابي نجران عمرو ابن مسلم التميمي قال النجاشي في ترجمته: «ثقة ثقة» ووثقه العلامة. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن ابي جميلة وهو مفضل بن صالح الاسدي. قال العلامة في الخلاصة: «ضعيف كذاب، يصنع الحديث، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي الحسن (عليه السلام).»[9]

و ينافي نقل مثل الحسن بن محبوب، محمد بن عيسى، معاوية بن عمار، اسحاق بن عمار، احمد بن محمد بن ابي نصر، حسن بن محمد بن سماعة الفقيه ويونس بن عبدالرحمن عنه فالاولي الحكم باعتباره وحمل تضعيفه علي جهة الغلو كما هو المتعارف بينهم التعبير عن الغال بالكذاب و واضع الحديث. وهو من الطبقة الخامسة. وهو رواه عن زيد الشحام وهو زيد بن يونس ابو اسامة الشحام وثقه الشيخ في الفهرست والعلامة في الخلاصة. وهو من الطبقة الخامسة.

[1] العروة الوثقي، ج4، ص343 (المحشي).
[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج11، الباب7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص32، الحديث 14166/5، ط آل البیت.
[3] المتبر، المحقق الحلي، ج2، ص746.
[4] وسائل الشيعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص30، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب7، الحدیث 14162/1، ط آل البیت .
[5] وسائل الشيعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص27، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب6، الحدیث 14156/7، ط آل البیت .
[6] خلاصة الاقوال، العلامة الحلي، الباب8، ص74، الرقم3.
[7] نقلا عن جامع الرواة للمحقق الاردبيلي، ج1، ص12.
[8] وسائل الشيعة، الشیخ الحر العاملی، ج11، ص27، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب6، الحدیث 14155/6، ط آل البیت .
[9] خلاصة الاقوال، العلامة الحلي، ج1، ص407، الرقم2.