1400/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر فقه، جلسه80
بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.
ایشان در ذیل عبارت «مضافاً الی خبر عنبسة الدال علی عدم وجوبه...» می فرمایند:
ابن مصعب، قال: «قلت له- يعني: لأبي عبد اللّه (ع)-:
اشتكى ابن لي، فجعلت اللّه علي إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشياً، و خرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فيه، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت، فهل علي شيء؟ قال (ع):
اذبح فهو أحب الي. قال: قلت له: أي شيء هو لي لازم أم ليس لي بلازم؟ قال (ع): من جعل للّه على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه، و كان اللّه تعالى أعذر لعبده».
و أشكل عليها في المدارك: بأنها ضعيفة السند، لأن الراوي لها واقفي ناووسي. و ظاهره اختصاص الطعن بذلك. لكنه غير قادح على ما حرر في محله. فالعمدة عدم ثبوت و وثاقته. إلا أن يكون ظاهر المدارك ذلك.
و لعل هذا المقدار- بضميمة اعتماد الجماعة على الرواية، و كون الراوي عنه البزنطي، و ما رواه الكليني (ره) في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أحدهما: «لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد. قلت لجميل:
فالمرأة؟ قال: قد رووا أصحابنا- و هو عنبسة بن مصعب، و سورة بن كلب- عن أحدهما: أنه إذا كساها ..» - كاف في إثبات و وثاقته، و دخول خبره في موضوع الحجية. و كأنه لذلك عده في الجواهر من قسم الموثق[1] .