1400/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر فقه، جلسه70
بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.
ایشان در ذیل عبارت«خصوصا الاخیرة لان النذر...» می فغرمایند:
هذا التعليل راجع الى الحكم بالصحة في الجمي و حاصل التعليل:
أن الصحة تابعة لوقوع الفعل تام الأجزاء و الشرائط، و الحج راكباً لا نقص في أجزائه و لا في شرائطه. لأن النذر- في الصورتين الأولتين- إنما يقتضي شرطية الركوب للحج المنذور، لا للحج الذي هو موضوع الأمر الشرعي. و في الصورة الثالثة إنما اقتضى وجوب المشي في الحج، لا شرطيته للحج و لا لغيره، فاذا لم يكن الحج المشروع مشروطاً بالمشي انطبق على الحج راكباً، فيصح و يسقط به أمره و يحصل بذلك امتثاله[1] .
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«و قد یتخیل البطلان من حیث ان المنوی –و هو الحج النذری لم یقع و غیره لم یقصد[2] »می فرمایند:
الذي يظهر من كلمات الأصحاب (رض): أنه يعتبر في صحة العبادة قصد المأمور به بخصوصياته المعتبرة فيه حينما أخذ موضوعاً للأمر.
و أيضاً يعتبر فيها قصد الأمر بحيث يكون الداعي إلى وقوعها أمرها، فإذا فقد أحد هذين فقد بطلت العبادة. و في المقام لما كان المقصود الحج النذري دون الحج نفسه، فلا يصح الحج النذري لفقد شرطه، و لا الحج الأصلي لعدم قصده[3] .
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«و فیه ان الحج فی حد نفسه...» می فرمایند:
لا ريب في أن الناذر حينما يأتي بالحج المنذور يأتي به بعنوان الوفاء بالنذر، و الوفاء من العناوين التقييدية لا من قبيل الداعي. و لذا إذا أعطى زيد عمراً ديناراً بعنوان الوفاء بالدين، و علم عمرو بانتفاء الدين، لا يجوز له أخذ الدينار و لا التصرف فيه. كما لو أعطاه بعنوان المعاوضة، فإنه لا يجوز له الأخذ إذا كان يعلم بانتفاء المعاوضة أو بطلانها. و قد ذكروا أن المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه. فاذا كان عنوان الوفاء تقييدياً فمع انتفائه لا قصد للفاعل، و حينئذ لا يكون عبادة لانتفاء قصد الأمر، كما ذكر في الاشكال[4] .
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«الا تری انه لو صام ایاماً بقصد الکفارة ...» می فرمایندت:
الصيام في الأيام السابقة كان الإتيان به بقصد أمر الكفارة الوجوبي و كذلك كان المقصود به الصوم الخاص- و هو صوم الكفارة المشتمل على خصوصيات اقتضت وجوبه- دون طبيعة الصوم، فصحته- إذا بطل صوم الكفارة- تتوقف على عدم اعتبار قصد الأمر و لا قصد المأمور به في عبادية العبادة. و قد عرفت: أنه خلاف ما عليه الأصحاب، و خلاف ما بنوا عليه من الفروع، مثل: ما إذا قصد الأمر بالوضوء التجديدي فتبين أنه محدث، و ما إذا قصد الأمر الوجوبي بغسل الجنابة لاعتقاد سعة الوقت فاغتسل فتبين ضيقه، و أمثال ذلك من الفروع التي حكموا فيها بالبطلان إذا كان ذلك ضيقه، و أمثال ذلك من الفروع التي حكموا فيها بالبطلان إذا كان ذلك على نحو التقييد لا على نحو الداعي. فراجع كلماتهم. و لازمه: أنه إذا صلى الصبح باعتقاد دخول الوقت بطلت و صحت صلاة ركعتين نافلة.
و من ذلك تعرف الإشكال في قوله: «لم تبطل قراءته و أذكاره» إذا كان مراده أنه لم يبطل التعبد بالقرآن الكريم و الذكر. نعم لو كان التقييد بالعناوين المذكورة على نحو تعدد المطلوب كان ما ذكر في محله.
لكن الظاهر عدم بنائهم على ذلك في باب الوفاء بالعقود و النذور و نحوهما.
اللهم إلا أن يبنى على الفرق بين المقامين، و إجراء حكم تعدد المطلوب في باب العبادات أمثال المقام. أو أن الصحة مستفادة من بعض النصوص الواردة في صحة عمل الأجير إذا خالف الإجارة، كما سيأتي في المسألة الثانية عشرة و الثالثة عشرة. فتأمل جيداً[5] .