1400/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر فقه، جحلسه68
مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:
إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكباً فإن كان المنذور الحجّ ماشياً من غير تقييد بسنة معيّنة وجب عليه الإعادة و لا كفّارة إلّا إذا تركها أيضاً، و إن كان المنذور الحجّ ماشياً في سنة معيّنة فخالف و أتى به راكباً وجب عليه القضاء و الكفّارة، و إذا كان المنذور المشي في حجّ معيّن وجبت الكفّارة دون القضاء لفوات محلِّ النذر، و الحجّ صحيح في جميع الصور، خصوصاً الأخيرة لأنّ النذر لا يوجب شرطيّة المشي في أصل الحجّ، و عدم الصحّة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل، فيكفي في صحّته الإتيان به بقصد القربة، و قد يتخيّل البطلان من حيث إن المنويّ و هو الحجّ النذريّ لم يقع، و غيره لم يقصد، و فيه أنّ الحجَّ في حدّ نفسه مطلوب و قد قصده في ضمن قصد النذر، و هو كاف أ لا ترى أنّه لو صام أيّاماً بقصد الكفّارة ثمّ ترك التتابع لا يبطل الصيام في الأيّام السابقة أصلا و إنّما تبطل من حيث كونها صيام كفّارة، و كذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قرَاءته و أذكاره الّتي أتى بها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً، و قد يستدلّ للبطلان إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال بأنّ الأمر بإتيانها ماشياً موجب للنهي عن إتيانها راكباً، و فيه منع كون الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه[1] ، و منع استلزامه البطلان على القول به، مع أنّه لا يتمّ فيما لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً من غير تقييد بسنة معيّنة، و لا بالفوريّة لبقاء محلّ الإعادة[2] [3] .
مرحو.م حکیم(ره) در ذیل عبارت«فان کان المنذور الحج ماشیاً مطلقا من غیر...» می فرمایند:
مستمسك العروة الوثقى؛ ج10، ص: 361
أما الإعادة فلعدم إتيانه بالمنذور. و أما عدم الكفارة فلعدم الموجب لانتفاء المخالفة بعد كون النذر موسعاً و مطلقاً.
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«الا اذا ترکها ایضا» می فرمایند:
يعني: على نحو لا يكون معذوراً في الترك، كما إذا اطمأن بالوفاة فإنه لما وجبت المبادرة كان تركها مخالفة للنذر و موجباً للحنث. و قد تقدم- في المسألة الثامنة- ما له نفع في المقام[4] .
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«و ان کان المنذور الحج ماشیاً فی سنة معینة...» می فرمایند:
تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثامنة. هذا و في المعتبر: «و يمكن أن يقال: إن الإخلال بالمشي ليس مؤثراً في الحج، و لا من صفاته بحيث يبطل بفواته، بل غايته: أنه أخل بالمشي المنذور، فان كان مع القدرة وجبت عليه كفارة خلف النذر، و حجه ماض ..». و نحوه حكي عن المنتهى و التحرير و غيرهما. و في كشف اللثام: «هو قوي. إلا أن يجعل المشي في عقد النذر شرطاً ..».
أقول: ظاهر كلامهم صورة ما إذا جعله شرطاً، و حينئذ لا مجال للبناء على صحته وفاء، لفوات المشروط بفوات شرطه. أما إذا لم يجعله شرطاً- بأن نذر أن يحج، و نذر أن يمشي في الحج المنذور- فلا مانع من البناء على الصحة، لأن المشي المنذور إن كان قبل الميقات، فاذا ركب قبل الميقات فقد حنث و وجبت الكفارة، و بقي الأمر بالحج، فيأتي به على طبق أمره، فيصح وفاء. و إن كان المشي المنذور بعد الإحرام و قبل الطواف، فإذا أحرم صح إحرامه، فإذا ركب بعد ذلك فقد حنث، و لا يقتضي ذلك سقوط الأمر بالطواف، و حينئذ يصح طوافه وفاء بالنذر أيضاً، و هكذا الكلام الى المواقف.
و الوجه في ذلك: عدم انطباق عنوان محرم على أجزاء الحج، فلا مانع من التقرب بها. نعم- بناء على أن السير من الميقات إلى مكة من أجزاء الحج فيكون عبادة- تشكل صحته، من جهة أن السير راكباً تفويت لموضوع النذر فيكون حراماً. نظير الصلاة فرادى إذا كان قد نذر الصلاة جماعة، فإنه لما كان تفويتاً لموضوع النذر كانت حراماً فتبطل. و قد تقدم نظير ذلك في المسألة السابعة من هذا الفصل، فراج
و لا يرتبط ما ذكر بالقول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، بل هو من باب أن علة الحرام حرام و لو عقلا على نحو يكون مبعداً، فيمتنع أن يكون مقرباً. و لا فرق بين الجزء الأخير من العلة و الجزء الأول منها، فنه مع العلم بالترتب يكون الجزء الأول أيضاً حراماً مبعداً، و مع عدم العلم بالترتب لا يكون آخر الأجزاء منها حراماً مبعداً، كما لا يكون أولها كذلك. و بالجملة: حرمة السبب المفوت للواجب و مبعديته لا ترتبط بحرمة الضد و مبعديته. و هو واضح بالتأمل[5] .
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت« و اذا کان المنذور المشی...» می فرمایند:
أما الأول فللحنث. و أما الثاني فلما ذكر من فوات محل النذر، لأنه لما حج بدون المشي فقد صح حجه و تعذر الإتيان به ثانياً، لامتناع الامتثال بعد الامتثال، فيتعذر الوفاء بالنذر[6] .
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«لفوات محل النذر و الحج معین...» می فرمایند:
أما في الصورة الأخيرة فواضح، لوقوعه عن أمره بلا مانع من التقرب به، لعدم انطباق عنوان محرم عليه، الا بناء على ما عرفت من أن السير بين الميقات و مكة أيضاً واجب و من أجزاء الحج، فيكون السير راكباً تفويتاً للواجب، فيحرم، فيبطل. و كذا إذا كان يمكنه الرجوع إلى الميقات و السير ماشياً، فإنه حينئذ يكون الطواف تفويتاً للواجب فيحرم.
أما مع عدم إمكان الرجوع فقد حنث بترك المشي من الميقات و سقط الأمر النذري، فلا مانع من الطواف. و أما في الصورتين الأخيرتين فلما يأتي[7] .