1400/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر فقه، جلسه60
مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 29 می فرمایند:
في كون مبدأ وجوب المشي، أو الحفاء بلد النذر أو الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدأ الشروع في السفر، أو أفعال الحجّ أقوال، و الأقوى أنّه تابع للتعيين أو الانصراف، و مع عدمهما فأوّل أفعال الحجّ إذا قال: «للّٰه عليّ أن أحجّ ماشياً». و من حين الشروع في السفر إذا قال: «للّٰه عليّ أن أمشي إلى بيت اللّٰه» أو نحو ذلك، كما أنّ الأقوى أنّ منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار؛ لجملة من الأخبار لا طواف النساء كما عن المشهور، و لا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار[1] .
اشکال استاد به مرحوم صاحب عروة(ره) در «مع عدمهما»:
این مطلب انصراف است. انصراف یعنی کلام یک ظهور دارد و آن را اخذ می کنیم و گاهی از اوقات ظهور کلام به معنائی مرتبط بر می گردد و ظهور کلام نسبت به آن معنا اظهر است و معنای انصراف در اصول به تشکیک در صدق معنا بر می گردد و لفظ به صدق اقوی حمل می شود این مطلبی که مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:«لله علی...» همان انصراف است.
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«مع عدمهما فاول...» می فرمایند:
اختار الأول في الشرائع، و حكي عن المبسوط و التحرير و الإرشاد.
و الثاني ظاهر القواعد و الدروس و غيرهما، و في الحدائق: الميل اليه. و في الجواهر: «و قيل: يعتبر أقرب البلدين إلى الميقات. و في المسالك: هو حسن إن لم يدل العرف على خلافه .. و لعله لكون المراد المشي في الجملة إلى الحج، و هو يصدق بذلك ..». و فيه: أن الصدق يتحقق بالمشي بأقل من ذلك إلى الميقات. و في كشف اللثام: «و يمكن القول بأنه من أي بلد يقصد فيه السفر إلى الحج. لتطابق العرف و اللغة فيه»[2] .
________________________________________
حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم - ايران، اول، 1416 ه ق