درس خارج فقه استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

99/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث آب در اراضی مفتوحه عنوه

 

[الثاني في أحكام الأرضين]

الثاني في أحكام الأرضين، كل أرض فتحت عنوة بفتح العين و سكون النون الخضوع، و منه قوله تعالى «1» «وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ» و المراد هنا القهر و الغلبة بالسيف و كانت محياة حال الفتح فهي للمسلمين قاطبة الحاضرين و الغائبين و المتجددين بولادة و غيرها و الغانمون في الجملة لا اختصاص لأحد منهم بشي‌ء منها بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بيننا، و إن توهم من عبارة الكافي في تفسير الفي‌ء و الأنفال و لعله لذا نسب الحكم إلى المشهور في الكفاية، لكنه في غير محله كما لا يخفى على من لاحظها، بل في الغنية و المنتهى و قاطعة اللجاج للكركي و الرياض و موضعين من الخلاف بل و التذكرة على ما حكي عن بعضها الإجماع عليه، بل هو محصل، نعم عن بعض العامة اختصاص الغانمين بها كغيرها من الغنائم، مضافا إلى‌[1]

صحيح الحلبي «2» «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام السواد ما منزلته؟ قال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و من لم يخلق بعد، فقلت:

الشراء من الدهاقين قال: لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن تصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذه فله، قلت: فإن أخذها منه قال: رد إليه رأس ماله، و له ما أكل من غلتها بما عمل»‌

و صحيح أبي الربيع الشامي «3» عنه (ع) أيضا «لا تشتر من أرض السواد‌شيئا إلا من كان له ذمة، فإنما هي في‌ء للمسلمين»‌

و صحيح صفوان «1» قال: «حدثني أبو بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج قال: و من يبيع ذلك و هي أرض المسلمين، قال: قلت: يبيعها الذي هو في يده قال: و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال: لا بأس اشترى حقه منها و تحول حق المسلمين عليه و لعله يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم»‌

و خبر محمد بن شريح «2» «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه، و قال: إنما أرض الخراج للمسلمين»‌

و مرسل حماد «3» عن أبي الحسن الأول عليه السلام «الأرض التي أخذت عنوة بخيل و ركاب فهي موقوفة بيدي من يعمرها و يحييها، و يقوم عليها على صلح ما يصالحهم الإمام عليه السلام على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صلحا و لا يضر بهم، فإذا خرج منها نماها فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا، و نصف العشر مما سقي بالدوالي و النواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه اللّٰه له على ثمانية أسهم ﴿لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ و فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾ ثمانية أسهم يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير، فإن فضل من ذلك شي‌ء رد إلى الوالي، و إن نقص من ذلك شي‌ء و لم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا، و يؤخذ بعد ما يبقى من العشر فيقسمه بين الموالي و بين شركائه الذين هم عمال الأرض و أكرتها، فيدفع إليهم أنصباءهم على‌

______________________________
(1) الوسائل- الباب 71 من أبواب جهاد العدو الحديث 1.

(2) الوسائل- الباب 21 من أبواب عقد البيع الحديث 9 من كتاب التجارة.

(3) أصول الكافي ج 1 ص

ما صالحهم عليه، و يأخذ الباقي، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّٰه و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين و في وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة، و ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير»‌

إلى غير ذلك من النصوص.

و المراد بأرض السواد كما في المنتهى «الأرض المغنومة من الفرس التي فتحت في زمن عمر بن الخطاب، و هي سواد العراق، و حده في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب، و من تخوم موصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة، فأما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي قبل شط عثمان بن أبي العاص، و ما والاها كانت سباخا مواتا فأحياها عمر بن العاص، و سميت هذه الأرض سوادا لأن الجيش لما خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض و التفاف شجرها سموها السواد لذلك، و هذه الأرض لما فتحت أرسل إليها عمر بن الخطاب ثلاثة أنفس: عمار بن ياسر على صلاتهم أميرا، و ابن مسعود قاضيا و واليا على بيت المال، و عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، و فرض لهم في كل يوم شاة شطرها مع السواقط لعمار، و شطرها للآخرين، و قال: ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سريع خرابها، و مسح عثمان بن حنيف أرض الخراج فقيل اثنان و ثلاثون ألف ألف جريب، و قيل ستة و ثلاثون ألف ألف جريب ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم، و على الكرم ثمانية دراهم، و على جريب الشجر و الرطبة ستة دراهم، و على الحنطة أربعة دراهم، و على الشعير درهمين، ثم كتب بذلك إلى عمر فأمضاه» و روي أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة و ستين ألف ألف درهم، و لما أفضى الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام أمضى ذلك، لأنه لم يمكنه المخالفة و الحكم بما‌عنده، فلما كان زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم فلما ولى عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة، و في الثانية إلى ستين ألف ألف درهم، و قال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيام عمر، فمات تلك السنة.

________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، ه‌ ق

 

و ربما أشكل الاستدلال بخبري السواد بأنه لم يفتح بإذن الإمام عليه السلام فهو من الأنفال لا للمسلمين، فيكون ما فيهما من الحكم بأنها لهم للتقية، قال الشيخ بعد أن ذكر حكم هذه الأراضي المفتوحة عنوة: و على‌

الرواية «1» التي رواها أصحابنا «أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام عليه السلام فغنمت تكون الغنيمة للإمام عليه السلام خاصة»‌

تكون هذه الأرضون و غيرها مما فتحت عنوة بعد الرسول صلى اللّٰه عليه و آله إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام إن صح شي‌ء من ذلك يكون للإمام عليه السلام خاصة، و يكون من جملة الأنفال التي له عليه السلام خاصة لا يشركه فيها غيره، و ربما يؤيد ذلك تعليلهم عليهم السلام لشيعتهم خاصة التصرف في نحو ذلك لتطيب مواليدهم و ربما دفع بمنع اعتبار إذن الإمام عليه السلام في خصوص الأراضي ناسبا له إلى الشيخ في ظاهر المبسوط مستدلا له بإطلاق بعض الأصحاب أن الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين، و عدهم أرض العراق و الشام منها مع أنها لم تكن بإذن الإمام كإطلاق بعض النصوص، و لكنه و هم واضح و كأنه لم يلحظ آخر عبارة الشيخ التي حكيناها عنه، بل يمكن دعوى القطع باعتبار إذن الإمام عليه السلام في ذلك من غير فرق بين الأرض‌

______________________________
(1) الوسائل- الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 16 من كتاب الخمس.

و غيرها، و إطلاقهم مبني على ما صرحوا به في المقام و غيره.

نعم قد يقال بصدور الإذن منهم عليهم السلام في ذلك، ففي قاطعة اللجاج قد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك، و مما يدل عليه فعل عمار فإنه من خلفاء أمير المؤمنين عليه السلام و لو لا أمره لما ساغ له الدخول في أمرها، و في الكفاية الظاهر أن الفتوح التي وقعت في زمن عمر كانت بإذن أمير المؤمنين عليه السلام لأن عمر كان يشاور الصحابة خصوصا أمير المؤمنين عليه السلام في تدبير الحروب و غيرها، و كان لا يصدر إلا عن رأي علي عليه السلام، و كان النبي صلى اللّٰه عليه و آله قد أخبر بالفتوح و غلبة المسلمين على الفرس و الروم، و قبول سلمان تولية المدائن و عمار إمارة العساكر مع ما روي فيهما قرينة على ذلك، و‌

عن الصدوق أنه روي مرسلا «1» استشارة عمر عليا عليه السلام في هذه الأراضي فقال: دعها عدة للمسلمين،

و عن بعض التواريخ أن عمر لما رأى المغلوبية في عسكر الإسلام في غالب الأسفار و الأوقات استدعى من أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الحسن عليه السلام إلى محاربة يزدجرد فأجابه و أرسله،

و حكي أنه ورد ري و شهريار، و في المراجعة ورد قم و ارتحل منها إلى كهنك، و منها إلى أردستان، و منها إلى قهبان، و منها إلى أصفهان، و صلى في المسجد الجامع العتيق، و اغتسل في الحمام الذي كان متصلا بالمسجد، ثم نزل لنبال و صلى في مسجده،

إلا أن ذلك كما ترى لا يعول عليه بعد عدم كونه بسند معتبر، و يحتمل بعضه أو جميعه غير صدور الإذن، لكن قد يقال بأن الحكم في النصوص المعتبرة السابقة بكون هذه الأراضي للمسلمين‌

______________________________
(1) الموجود في كتاب الخراج للقرشي ص 42 و كتاب الخراج لأبي يوسف ص 36 و كتاب الأموال لأبي عبيد ص 59 أن استشار أصحاب النبي (ص) في الفلاحين من أرض السواد‌

فقال علي (ع): «دعهم يكونوا مادة للمسلمين»‌

بعد معلومية اعتبار الإذن فيها شاهد على صدورها منهم عليهم السلام، و لعله أولى من الحمل على التقية، خصوصا بعد عدم معروفيته بين العامة و إنما يحكى عن مالك منهم و لم يكن مذهبه معروفا كي يتقى منه، خصوصا بعد مخالفة الشافعي و أبي حنيفة له.

________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، ه‌ ق

کل اراضی مفتوحه عنوه برای مسلمین است.

استاد:

آن چه محیات بوده است برای مسلمانان است؛ آنان که مسلمان شدند وبودند ملکیت آنان باقی می ماند واز آنان جدا نمی شود چون مسلمان شدند ومالک می گردند.

اما آنان که مسلمان نشدند حق مالکیت ندارند و نمی توانند از اراضی مفتوحه عنوه چیزی داشته باشند پس ملک های آنان به صورت وقف برای مسلمین در می آید.

اراضی که بالاصاله موات است للامام خاصه است واگر کسی روی آن رفت وکار کرد مالکیت ندارد وباید فواید آن را برای مسلمین بده وسند ومالکیتی برای او نیست.

پس ایران عنوان مفتوحه عنوه است اگرچه مرز آن ممکن است با شمشیر گرفته شده باشد.

در محیات برای خودشان است ودر ممات اذن امام برای تصرف لازم است.

للمسلمین علی الشرکه باشد دلیلی برای زمین های ممات نداریم بلکه زمینی است مثل وقف که برای مسلمین است و ملک امام است خالصۀً...


[1] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج21، ص157.