درس خارج فقه استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

99/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اذن تصرف در انفال برای شیعه برای طیب ولادت

 

سوال:

درروایات داریم که امام فیء وخمس را برای شیعه حلال کرده است واین روایات حاکم است بر روایاتی که انفال وفیء را واجب دانسته که به امام بر می گردد و خالصه للرسول وامام می داند.

جواب:

این است که تحلیل در روایات فیء وخمس مشروط است ومطلق نیست ودارای حد واندازه وبه شرط است که فقط برای طیب ولادت به شیعه اجازه داده شده است:

محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن أحمد عن علي بن النعمان عن صالح بن حمزة عن أبان بن مصعب عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله ع ما لكم‌ من هذه‌ الأرض‌ فتبسم ثم قال إن الله تبارك و تعالى بعث‌ جبرئيل ع و أمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان و جيحان‌[1] و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر الشاش‌[2] و مهران و هو نهر الهند و نيل مصر و دجلة و الفرات فما سقت أو استقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدونا منه شي‌ء إلا ما غصب عليه و إن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعني بين السماء و الأرض ثم تلا هذه الآية- ﴿قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا﴾ المغصوبين عليها ﴿خالصة﴾ لهم‌ ﴿يوم القيامة﴾[3] بلا غصب.[4]

باانگشت ابهام بشکافت زمین را و8رود جاری شود از آن انهار سیحان وجیحان ونهربلخ وخشوع ومهران وهندونیل ودجله وفرات است وهرچه آب را به کسی بدهند مال ماست ومال ما برای شیعه ماست .

ولی ما ودوستان ما دروسعت هستند از آنچه بین آسمان وزمین استفاده کنند.

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‌8 ؛ ص285

علي بن محمد عن علي بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال: قلت له إن بعض أصحابنا يفترون و يقذفون من خالفهم‌فقال لي الكف عنهم أجمل ثم قال و الله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا قلت كيف لي بالمخرج من هذا فقال لي يا أبا حمزة كتاب الله المنزل يدل عليه إن الله تبارك و تعالى جعل لنا- أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفي‌ء ثم قال عز و جل‌ و اعلموا أنما غنمتم من شي‌ء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل‌فنحن أصحاب الخمس‌و الفي‌ء و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا و الله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على شي‌ء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا و لو قد ظهر الحق لقد بيع الرجل الكريمة عليه نفسه فيمن لا يزيدحتى إن الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله‌و يطلب النجاة لنفسه فلا يصل إلى شي‌ء من ذلك و قد أخرجونا و شيعتنا من حقنا ذلك بلا عذر و لا حق و لا حجة قلت قوله عز و جل- هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين‌ قال إما موت في طاعة الله أو إدراك ظهور إمام و نحن نتربص بهم مع ما نحن فيه من الشدة أن يصيبهم‌ الله بعذاب من عنده‌ قال هو المسخ أو بأيدينا و هو القتل قال الله عز و جل‌لنبيه ص‌ قل تربصوا فإنا معكم متربصون‌ و التربص انتظار وقوع البلاء بأعدائهم.[5]

مالکیت کلی وکسب به معنای خمس مربوط به امام است وفقط شیعیان در حل هستند.

12695- 21- علي بن موسى بن طاوس في كتاب الطرف بإسناده عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه ع‌ أن رسول الله ص قال لأبي ذر و سلمان و المقداد- أشهدوني‌ على أنفسكم‌ بشهادة أن لا إله إلا الله إلى أن قال و أن علي بن أبي طالب- وصي محمد و أمير المؤمنين و أن طاعته طاعة الله و رسوله- و الأئمة من ولده و أن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن و مؤمنة مع إقام الصلاة لوقتها و إخراج الزكاة من حلها و وضعها في أهلها و إخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين و أميرهم و من بعده من الأئمة من ولده فمن عجز و لم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة- فمن لم يقدر (على ذلك فلشيعتهم) ممن لا يأكل بهم الناس و لا يريد بهم إلا الله إلى أن قال فهذه شروط الإسلام و ما بقي أكثر.[6]

او وصی وامیرالمومنین علیه السلام است واطاعت او اطاعت خداورسول ص است ومودت اهل بیت او واجب است

پس نماز واجب است وخمس را باید به امیرخود بدهند ووقتی قدرت ندارد که مال کمی رابه امیرخود بدهد پس همان مقدار کم را بدهد به ضعفاء اهل بیت یعنی سادات بدهد واگر همین هم نشد باید به محتاجین شیعه بدهدتا در حل باشد طعام واولاد شان.

 


[1] ( 1) في بعض النسخ‌[ جيحون‌].
[2] ( 2) بلد بما وراء النهر.
[3] اعراف/سوره7، آیه32.
[4] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص409.
[5] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج8، ص285.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص553، أبواب الأنفال وما يختص بالامام، باب4، ح21، ط آل البيت.