44/12/13
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 136
الدرس (136): في إجزاء وضوء الجبيرة عن الواقع إذا ارتفع العذر
المسألة (31): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها مع وضوء الجبيرة، وإن كان في الوقت، بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفا بالجبيرة، وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم، فلابدّ من الوضوء للأعمال الآتية، لعدم معلومية صحّة وضوئه، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الإستئناف أو العود إلى غسل البشرة- التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.
في المسألة فروع:
الفرع الأوّل: ما إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلاّها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت، بلا إشكال[1] .
وإليه ذهب صاحب الجواهر[2] ، ومستنده الإجماع، كما عن المنتهى و المستند و مفتاح الكرامة وشرح المفاتيح، لكنّه لا يعتمد عليه، لأنّه إجماع منقول، وقد استدلّ عليه بأنّه مأمور، والأمر يقتضي الإجزاء ويؤيّده إطلاق الأخبار الآمرة بالجبائر، وهو وإن كان صحيحاً إلاّ أنّ موضوع الإجزاء في أخبار الجبائر هو الإضطرار المستوعب والعجز عن الوضوء التام بجميع أضراره العرضية والطولية، كما تقدّم البحث فيه سابقاً في المسح للتقيّة والضرورة، فلا تشمل مطلق الإضطرار حتّى الإضطرار غير المستوعب، فظاهر الأدلّة وجوب إعادة الصلاة في الوقت إذا ارتفع العذر فيه دون ما إذا ارتفع خارج الوقت، فلا تجب الإعادة فيه.[3]
مضافاً إلى أنّ الروايات لا تدلّ على جواز البدار، لأنّها مهملة من هذه الجهة، وإنّما هي ناظرة إلى خصوص مشروعيّة وضوء الجبيرة عند الإضطرار، ولذا لا يمكن أن يفتى مطلقاً بعدم وجوب الإعادة ونفي الإشكال عنه، فإنّ ارتفاع العذر في الوقت مانع عن مشروعيّة وضوء الجبيرة فتكون الصلاة بلا وضوء فاسدة.[4]
الفرع الثاني: هل تجوز الصلوات الآتية بهذا الوضوء أم لا؟
قال السيّد (ره): بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة.
لكنّ الحقّ عندي؛ الإستيناف، لعدم الرافعيّة التامة للوضوء مع الجبيرة، كما تقدّم في شرح المسألة الخامسة والعشرون.[5]
الفرع الثالث: في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم فلابدّ من الوضوء للأعمال الآتية، لعدم معلوميّة صحّة وضوئه، لاحتمال كون الوظيفة هي التيمّم، ولا ريب في انتقاض التيمّم بارتفاع العذر. وأمّا الموارد المشكوكة فهو نظير ما إذا كانت الجبيرة مغصوبة ولم يتمكّن من استرضاء المالك، فالأحوط الجمع بين الوضوء مع الجبيرة والتيمّم، فإذا ارتفع العذر فعليه الإستناف، لعدم معلوميّة صحّة وضوئه وغير ذلك.[6]
الفرع الرابع: ما إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء، وجب الإستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة، إذ المستفاد من أخبار الجبيرة أنّ الوضوء معها عند الإضطرار واجب، لأنّه وضوء عذري، والمأمور به هو طبيعي الجامع بين المبدأ والمنتهى، فبارتفاع عذره في أثناء الوضوء أو أثناء الوقت يستكشف تمكّنه من الوضوء التامّ وعدم كونه معذورا في الإتيان بالوضوء الناقص.
وإن قلنا بجواز البدار فلا تأثير في المسألة، لانصراف النصوص عن المقام، وذلك لارتفاع العذر، والنصوص مختصّة ببقاء الحدث، وإذا ارتفع العذر وجب عليه الوضوء التام.
الفرع الخامس: إذا علم إجمالاً بالوضوء مع الجبيرة والتيمّم عملاً بعلمه الإجمالي، ثم ارتفع عذره في أثناء التيمّم[7] وعلم أنّه يتمكّن من استعمال الماء، فلابدّ له من الإستيناف، وعليه تحصيل الطاهرة المائيّة كاملاً، وتامّة الأجزاء والشرائط.[8]