44/12/06
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 132
الدرس (132): تابع للمسألة (28)
إنّما الكلام في أنّ الجريح أو القريح أو الكسير إذا أراد الإغتسال فهل يجب أن يغتسل ترتيبا أو يجوز الإرتماس؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟
قال السيّد: الأقوى جواز الغسل إرتماسا وعدم وجوب المسح على الجبيرة تحت الماء، وإن كان الأحوط المسح عليها تحت الماء، لكن جواز الإرتماس مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء، أو من جهة وصول الماء إلى المحل.
والحق عندي؛ تعيّن الغسل الترتيبي لا الإرتماسي، لأنّ الكلام في التعيّن أو الجواز مبتن على كون الغسل الإرتماسيّ آنيا ليس له إمتدادا، وهو المختار، إذ يشترط في الغسل إرتماسا إحاطة الماء للبدن دفعة واحدة، أو أن يكون له إمتدادا، سواء كان تدريجيا أم قارّا، فيه إختلاف تأتي الإشارة له إن شاء الله.
وأما إطلاق دليل الغسل الإرتماسي، نظير صحيح الحلبي قال:" سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله"[1] و صحیح زرارة [2] ، من أنّه يشمل الغسل ذا الجبيرة، فهو لا يقبل الإطلاق؛ لظهور قوله (عليه السلام) "إرتماسة واحدة" في أن الإرتماس آني ولا يكون تدريجيّا،[3] ولإنصرافه عن المجبور، نعم يشمل الجرح أو الكسر المكشوف، بشرط عدم إضراره عدم نجاسة الماء، بسبب جريان الدم، وأما بناء على مبنى جواز الإرتماسي، فلا يجب المسح على الجبيرة تحت الماء عند الإرتماس، وذلك لتفاوت المسح والإرتماس، لأنّ الإرتماس هو إنغماس الرأس مع البدن دفعة واحدة، ومع الإنغماس يصل الماء إلى الجبيرة، ولكن الماسح تدريجي، فلا يبقى موضوع للمسح، لأنّه متأخر عن إنغماس الرأس، ومع إيصال الماء إليه يكون المسح تحصيلا للحاصل.
نعم الأحوط هو المسح على الجبيرة لإطلاق الأخبار الآمرة بالمسح على المبنى.
أما قول الماتن "جواز الإرتماس مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء"، فهو حقّ لاعتبار طهارة الأعضاء قبل غسلها، لأنّ الماء إذا كان قليلا تتنجس الأعضاء بنجاسة الجرح، وإن كان كثيرا جدّا كالكرّ، فإذا خرج من الماء تسري النجاسة من المواضع المتنجسة إلى المواضع الأخرى، وتستلزم نجاستها تحت الجبيرة أو القريبة منها.[4]
وأما قول الماتن:" أو يكون مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل"؛ فللأخبار المتقدّمة في الوضوء، نظير صحيحة الحلبي بقوله:" إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة"[5] ، وكذلك خبر كليب الأسدي[6] وموثّقة عمار[7] .