44/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 119
الجلسة (119): إضرار الماء لمرض آخر غير الجرح
إضرار الماء لمرض آخر غير الجرح:
المسألة (٩): إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر، فالحكم هو التيمّم، لكنّ الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الإمكان، أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
أما الدليل على وجوب التيمم؛ فلأجل قصور أخبار الجبيرة عن شموله، لأنّها مختصة بالجريح والقريح والكسير، ولا تشمل غيره من المرض القسرّي بتضرر وصول الماء إلى موضع من بدنه، فهو خارج عن موارد الأخبار، وكان مقتضى عموم بدلية التيمم عند عدم التمكّن من الوضوء وجوب التيمّم متعيّناً.
نعم قد يقال: أنّ الواجب في حقّه هو الوضوء بالمسح على خرقة؛ بوجوه:
الوجه الأول: فحوى أخبار الجبائر الواردة في الجرح؛ بأنّه إذا جاز التعدّي عن الجريح إلى الكسير والقريح بإلغاء الخصوصية، فقد جاز التعدي إلى غيرهما من العلل المانعة عن وصول الماء إلى البشرة.
وفيه؛ أنّ التعدّي عن الجريح إلى الكسير والقريح إنّما هو بالإجماع؛ ولكنّ الأصحاب في المقام ذهبوا إلى التيمّم، ولا نقول بالتعدي وإلغاء الخصوصية؛ كما في مفتاح الكرامة وشرح المفاتيح " بل ظاهر الأصحاب التيمم".
الوجه الثاني: بأنّ الإكتفاء بالتيمّم خلاف قاعدة الميسور؛ من قوله:" الميسور لا يسقط بالمعسور"؛ وعليها المعول في كثير من الأبواب.
بتقريب: أن الوضوء الناقص بوضع الخرقة على العضو عند تضرّره باستعمال الماء هو ميسور الوضوء التام؛ الذي يتعسر فيما إذا تضرر العضو باستعمال الماء، لا أنّ ميسوره هو التيمّم. فطبق قاعدة الميسور الوضوء الناقص لا يسقط بعدم التمكّن من الوضوء التام.
وفيه: أن الوضوء من الواجبات التي لها بدل شرعي كالتيمّم، كما في صحيحة الحلبي: " لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض"[1] وصحيحة ابن أبي يعفور: " أنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد"[2] ، و على هذا لا يتعسّر الوضوء التام حتى يقتصر بالميسور؛ أي الوضوء الناقص، بل وظيفته التيمّم، لأنّه أحد الطهورين، ولا تدلّ قاعدة الميسور على قيام الناقص مقام التام في ترتّب الطهارة عليه، لعدم كون الطهارة ذات مراتب تشكيكيّة؛ كالنور، حتى يحكم بعدم سقوط الناقص؛ لأنّه ميسور والتام ومعسور، بل الوضوء كالتيمّم؛ هو أحد الطهورين.
وأما الإحتياط فهو حسن؛ ولا دليل على وجوب إنحلال العلم الإجمالي بوجوب أحدهما؛ لإطلاق أدلة بدليّة التيمّم وروايات جزئية الجزء، وهما يقتضيان وجوب التيمّم واستحباب الجمع بينهما، فتأمّل.