44/10/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 101 / الشک فی الوضوء
الدرس 101:
المسألة ۴۶:
ذهب أکثر الفقهاء الی عدم إعتبار شک کثیر الشک فی الأجزاء أو فی الشرائط أو المانع ؛ منهم ابن إدریس الحلی[1] ، و الشهید[2] و صاحب المدارک[3] .
و فیها الأمران:
الأمر الأول: هو الفرق بین کثیر الشک و الوسواسی، لأن کثرة الشک فی هذه الأمور عقلائیة، لأن المکلف یواظب عمله لئلا ینقص أو یزید شیئاً فیصرف توجهه الی ذلک بخلاف الوسواس، لعدم کون إحتمالاته عقلائیة بل یذمه العقلاء، و لایعتنون بشکّه، لأن الوسواس تری مثلاً أنه یدخل الحمام للغسل و یبقی فیه ساعة أو أکثر و یحتمل أن لایصل الماء الی جمیع بدنه أو یتوضا و یحتمل عدم وصول الماء الی أطراف ظُفُره فکل ذلک لامنشأ عقلائیّ لها.
الأمر الثانی:
الإستدلال بالأخبار علی الغاء شک کثیرالشک فی الصلاة
منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان.[4]
قال الفاضل التستری (ره): کان المراد انّ الإمضاء یوجب أن یدعک الشیطان أی یزول عنک لأن ذلک من الشیطان فإذا رأی الشیطان أنه عصاه و لم یطعه ترکه فیکون قوله «إنما» هو إبتداء کلام للتعلیل.[5]
و ما ورد بلفظ السهو لا یوجب حمل الصحیحة علی الشک لأن المکلف لو سهی فی غیر الرکن فقد وجب الإیتان به فی محلّه إن تذكر و إلّا يأتي سجدتي السهو بعد الصلاة، و لو سهل في الركن و ترك ركناً أو فات محله فتبطل صلاته إجماعاً فلايحكم بالأمضاء مضافاً الي أن الكثرة تحصل في الشك لا في السهو و إن ذهب بعض الأصحاب كالشهيدالثاني (ره)الي شمول الحكم للسهو و الشك معاً و حصول ذلك لكل منهما و ظهور أثره في كل منهما و لكن لا دليل عليه لصراحة بعض الأخبار في شمول الكثرة بالشك لا السهو.
و ما قيل إن الذي يستفاد من التعليل عموم الحكم لكل شكٍ عُلم أنه من الشيطان لاعموم الحكم لكثرة الشك مطلقاً أي في الصلاة و الوضوء و غيرهما [6] ،
مردود لأن الضمير في قوله «انما هو» يرجع الي كثرة الشك لا الي الشك في خصوص الصلاة و إن كان موردها هو في الصلاة، و الصحيحة تدل علي الصغرى للكبرى و الا الكبرى فهي ان الشيطان اذا رأى عصى و خولف ترك و إنصرف عن المصلي، و أما الصغرى فهي المستعارة من الصحيحة ان كثرة الشك من الشيطان فالنتيجة انه یمضی في عمله و لا يعتني بشكه.