الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/05/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /شرائط/ درس 53

 

الدرس ٥٣

هل إشترط في حصول الترتيب بإعادة غسل يمينه ثانيا؟

والأخبار على الطائفتين:

الأولى هي الروايات الواردة في باب أنه إذا غسل اليدين على خلاف الترتيب ثم تذكر وجب عليه غسل يمينه ثانياً ثم غسل يساره ولا يجتزئ غسل اليسرى فقط.

منها موثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثم اغسل رجليك.[1]

أقول: غسل الرجلين محمول على التقية لما مر.

ومنها: مرسلة الصدوق (محمد بن علي بن الحسين) قال: روي في حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه، ثم يعيد على يساره. [2]

الثانية هي الروايات الوارده بحصول الترتيب بالاكتفاء على غسل اليسرى بعدم وجوب غسل اليمنى ثانياً

منها: عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك، ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك. [3]

و منها: رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث تقديم السعي على الطواف - قال: ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك. [4]

اما الحكم بالتخيير بينهما بأن المكلف مخير بين غسل اليمنى ثانياً وعدم إعادة غسل اليمنى فغير جائز لإعراض المشهور عن الطائفة الأولى وذهبوا الى غسل ما حقه التأخير من غير حاجة إلى إعادة غسل السابق وادعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه. ولذا قال في الجمع بينهما بأن المراد من الطائفة الأولى أن المكلف تذكر قبل غسل يمينه وإن ذكر بعد غسل يمينه لم يكن عليه تكليف سوى غسل يساره.

ثم قال بعد نقل الروايات وإن كان لولا ظهور عدم المخالف في هذا الحكم لأمكن المناقشة فيه. أخذ بإطلاق ما سمعت من الأخبار سيما مع اشتمالها على لفظ الإعادة التي كادت كالصريح في حصول الغسل لهما معاً وإلا لم يصدق لفظ الإعادة.[5]

لكن الحق عندي هذه الروايات كخبر علي بن جعفر أمر الإمام عليه السلام بإعادة الوضوء ولم يأمر بغسل اليسرى او اليمنى محمول على صورة فوات الموالاة أو الجمع العرفي بينهما بالحمل على الاستحباب ولا يمكن المناقشة فيه وإن لم يكن عدم الخلاف في عدم اللزوم غسل السابق فتبصر.

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص318، أبواب الوضوء، باب35، ح8، ط الإسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص319، أبواب الوضوء، باب35، ح10، ط الإسلامية.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص319، أبواب الوضوء، باب35، ح14، ط الإسلامية.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص318، أبواب الوضوء، باب35، ح6، ط الإسلامية.
[5] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج2، ص249.