43/03/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الطهارة/أحكام التخلي /عدم الإستقبال
الموضوع / المطهرات / فصل فی أحکام التخلي... مساله..
مسألة16: و ما هو حدّ ترک الإستقبال و الإستدبار؟
إنّما المستفاد من الإجماع و الروایات المتقدّمة أنّ ترک الإستقبال و الإستدبار یتحقق بمجرد الإنحراف إلی أحد الطرفین بمقدار لا یصدق معه إستقبالها أو إستدبارها لإشتمال معقد الإجماع و تسالم الأصحاب و النهی فی الروایات إلی القبلة فلأنّها دلّت علی حرمة الإستقبال و الإستدبار و لا دلالة علی غیرها.
إنّما الکلام فی التشریق أو التغریب هل یجب أم لا؟ و السیّد(رحمة الله علیه) و أکثر الفقهاء بل جلّهم ذهبوا إلی انّ الأحوط هو التشریق أو التغریب هو إحتیاط ندبی لا الوجوبی لما دلّ خبر الإمام علی(علیه السلام) قَالَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُو[1]
و الوجه فی حمل الأمر بتشریق و بتغریب علی الإستحباب و لا الوجوب إمّا لقصور سندها و عدم جابر له فی خصوص ذلک بوجود عیسی بن عبدالله الهاشمی و لا یوثق بل عن بعض له کتاب و فی طریقه ابن ابی جیّد و ابن ولید و حسن بن علی الزیتونی نقلاً عن أحمد بن هلال عنه.[2]
و إمّا أن یراد المیل إلی الجهتین و هو لازم أخص لتحریم الإستقبال و الإستدبار.[3]
مسألة17: حکم المتواتر بوله أو الغائط.
قال السید(رحمة الله علیه) الأحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الإستقبال و الإستدبار بقدر الإمکان و إن کان الأقوی عدم الوجوب.
اقوائیة عدم الوجوب لوجهین:
أحدهما: أنّ المحرّم فی ظاهر النصوص و معقد الإجماع معلّق علی عنوان إخراج البول لا مجرد خروجه و لا یصدق علی المتواتر بوله أو غائطه انّه المخرج بل البول خارج عنه بلا إختیار عنه و الإجتناب و الإحتفاظ عنه کان حرجیّا و ربّما کان خارجاً عن الإمکان.
ثانیهما: أنّ الموضوع فی بعض النصوص التخلی و المخرج کما فی حدیث المناهی« إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا» و فی آخر« إِذَا دَخَلْتم الغائط» و فی المرسل الاول «أَین یَضع الغریب» و فی الثانی« ما حدّ الغائط» فلاحظ نعم إذا کان التخلّی إختیاراً علیه المیل إلی الشرق و الغرب إن لم یکن حرجیّاً.