42/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الطهارة/المطهرات /غیبة المسلم
هيهنا أمور:
الأمر الأول : هل الغيبة من المطهّرات أم لا ؟ و فيه أقوال :
أحدها : غيبة المسلم مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده
ثانيها : المنع كما حكىي عن مفاتيح الشرايع [1] و تردّد فيه الأردبيلي و المدارك [2]
ثالثها : التفصيل بين البدن و غيره
رابعها : عن الموجز[3] الإقتصار علي البدن و صرّح في المستند[4] بالإختصاص به .
والحق هو القول الأوّل و ذلك لوجوه ؛
الوجه الأوّل : الإجماع، كما حكي عليه الجواهر[5] و طهارة شيخنا الأعظم ، بل ظاهرالمحكيّ عن تمهيد القواعد للشهيد الثاني بل حكاه عليه بعض شرّاح منظومة الطباطبائي
الوجه الثاني : السيرة القطعيّة المتّصلة بزمن المعصوم عليه السلام ، التي هي أعظم من الإجماع وهي الّتي حكي السّيد الطباطبائي في منظومته فقال :
و احكم على الإنسان بالطهارة مع غيبة تحتمل الطهارة
و هــكــذا ثــيــابــه و مـا مـعـه لـسـيـرة مـاضـية متّبعة
الوجه الثالث : ظهور حال المسلم في التّجنّب من النجاسة ، قال الشهيى الثاني في التمهيد : «انه المستفاد من تعليل الأصحاب، حيث قالوا: يحكم بالطهارة عملا بظاهر حال المسلم، لأنه مما يتنزه عن النجاسة» . و أيضًا يتعارف بين المسلمين عدم السؤال عن إزالة النجاسات مع القطع بعروضها، بل قد يعدّ السؤال من المنكرات .
الوجه الرابع : فحوى أدلّة حجّيّة إخبار ذي اليد أو الثّقة ، لأنّ يد المسلم أمارة شرعيّة و طريق إلى وصول الطهارة .
الوجه الخامس : لزوم الحرج لولا الحكم بالطهارة ، لوجوب تغسيل لوازم و وسائل بيته الوجب للحرج ، والحرج منفيّ للإسلام ؛ فإنتفاؤه دليل على الطهارة قطعًا .
و عمدة الأدلّة هي السيرة القطعية ، من حيث أنّ المعصومين عليهم السلام يعاملون مع أبدان المسلمين و مايتعلّق بها معاملة الطهارة حتى مع المخالفين مع أنّهم غير ملتزمين بنجاسة بعض النجاسات كجلد الميتة المدبوغ فإنّ الدّباغ عند الحنفيّة و الشّافعيّة و المالكية يطهّر جلود الميتة أوالقائلون بطهارة مخرج البول عند التّمسّح على الحائط والظاهر عموم السيرة ، فلا وجه للتفصيل بين البدن و غير ذلك ، بل التفصيل ممّا لا دليل عليه جدًّا .
ألأمر الثاني : شروط مطهّرية غيبة المسلم
ذكر المصنّف في المتن خمسة شروط
الأوّل : أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني و هو ظاهر الشهيد في الذّكرى والمحقّق الثاني في المقاصد العليّة ، و إعتبرا علم الكلف بملاقاة لباس المسلم أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك للنّجس كالبول و الدّم .
الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقليداً.لأنّ المكلف قلّد مجتهدًا لايقول بنجاسة شيئٍ لعدم قبوله الملازمة بين حرمة أكل لحم الحيوان و نجاسته كروث الغراب أو قائل بعدم تنجيس المتنجّس ؛ لإنكاره السراية في المتنجسات ، أو المسلم الغائب من العامّة الّذين لايقولون بنجاسة هذا الشيئ أو متنجّسيّته ، لم يكن غيبة المسلم مطهّرًا لأنّ مطهرية غيبة المسلم مشروط بعلم المكلف بنجاسة الشيئ أو بمتنجّسيّة الشيئ حتى يحكم بالطهارة لأنّه ممّا يتنزّه عن النّجاسة ، عملًا بظاهر حال المسلم .
الثالث : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة، على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته، من باب حمل فعل المسلم على الصحة كالفرو يصلّي فيه و من الظاهر أنّه لو كان محكومًا بلنجاسة لم تصحّ فيه الصلاة .
الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض . أي باشتراط استعمال أحد المذكورات فيما يعلم باشتراط الطهارة فيه .
الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا، و الا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة و أن الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته، و إن كان تطهيره إياه محتملا، و وجه الإشكال أنّ مطهرية الغيبة من قبيل تقديم الظاهر على الأصل و حمل فعل المسلم على الصحيح و هو من قبيل القاعدة الظاهريّة التي لاتجري مع العلم بالواقع فافهم و اغتنم .