42/10/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الطهارة/المطهرات /الإستبراء الحیوانات الجلالة
(الحادي عشر): مطهریة استبراء الحيوان الجلّال،
فیها امور:
الامر الاول: ابوال الحیوانات الجلّالة و اوراثها نجسة بنجاسة عرفیة لا ذاتیه
و الجهة علی ذلک: حسنة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.[1]
تقریب الاستدلال موقوف علی ترکیب الامرین احدهما:
1. هو القول باطلاق «ما لا یؤکل لحمه» و شموله الذاتی و العرضی، و إن قیل بانصرافه الی الحیوانات التی أکلها محرم ذاتا کالذئب و الثعلب و الهرّة علی ما تقدم فی ابواب النجاسات، ِلایتم الاستدلال بهذه الحسنه جدا. لان الجلّال و مباحثه مختص بالحیوانات المحلّلة أکلها فاعتبارها بأکل العذرة یجب حرمة أکل لحمها کالدجاجة الجلّالة و غیرها.
2. ثانیهما: ثبوت الملازمة بين حرمة الأكل و نجاسة البول و الروث هنا و ان لم تکن الملازمة بینهم قاعدة کلیّة فی الحیوانات المحرّمة أکلها، علی ما تقدم تحقیقه فی مباحث النجاسات فراجع.
و الدلیل علی ثبوت الملازمة هنا، هو الامر بغسل الثوب من ابواب ما لا یؤکل لحمه کالغنم الموطوئه و الابل الجلّالة و غیرها، و بعدم الفصل بین البول و الروث ، ثابت نجاسة الروث ایضا بلا شبهه. لان الفصل بین البول و الروث خلاف الارتکاز المتشرّعة و الفقهاء جدا.
الامر الثانی: تفسیر کلمه ( الجلّال)
فسره الماتن مطلق ما لا یؤکل لحمه من الحیوانات المعتادة بتغذی العذرة و هی غائط الانسان ، خلافاً لبعض کتب اللغة من تفسیر کلمة الجلّالة بالبقرة التی تابع النجاسات کالعذرة
اقرب الموارد ج ۱ ص ۱۲۲.
و الدلیل علی ذلک روایات الباب.
منها؛ حسنة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله.[2]
منها ؛ روایة السكوني عن أبي - عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغتذي ثلاثة أيام والبطة الجلالة بخمسة أيام والشاة الجلالة عشرة أيام و البقرة الجلالة عشرين يوما والناقة الجلالة أربعين يوما.[3]
وجه الاستدلال : هو اطلاق لفظ الجلّالة المستفادة من الروایات من حیث ان الجلّالة أطلقت علی الابل و الدجاجة و الشاة و البقر و غیر دلک، یشمل مطلق ما یؤکل لحمه من الحیوانات المعتادة بتغذی العذرة . و هذا غیر قابل للإنکار. یؤیّده اتفاق الفتوی و حکم الاصحاب فی الکتب الفتوائیة و الروائیة.
الامر الثالث: هو وجه عدم معهودیة تغذّی الحیوان من عذرة الکلب او الهرّة او غیرها من سایر الحیوانات المحرّمة أکلها و عن الحلبی الحاق سایر النجاسات بها و لا نعلم وجهه بل اتفاق النص و الفتوی باختصاص التغذّی بعذرة الانسان.
قال الشیخ فی الخلاف و المبسوط [4] : ان الجلّالة هی التی اکثر غذائها العذرة فلم تعتبر تمحّض العذرة.
و قال المحقق هذا التفسیر صواب إن قلنا بکراهة الجلل و لیس بصواب ان قلنا بالتحریم. و قال فی المسالک [5] : لو قیل بالتفصیل کما قاله المحقق کان وجیهه.
و اما النصوص: فمنها صحیحه هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلّالات (وهي التي تأكل العذرة) وإن أصابك من عرقها فاغسله[6] .
والنهی یدل علی تحریم لحوم الجلّالة اذا تغذی بالعذرة و المشهور انه یحصل الجلل بان یتغذی الحیوان عذرة الانسان لا غیره و قوله علیه السلام فاغسله ظاهره وجوب الإزالة کما ذهب الیه الشیخان و ابن البراج و الصدوق و الا إختلف الاصحاب فی حکم الجلّال؛ فالاکثر علی أنّه محرّم و استبرائه واجب.